منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٤٥٦
مقام الواجب الواقعي غير ممتنع. إلخ) لكنه قدس سره ناقش فيه من جهة قصور مقام الاثبات، وذلك لزعمه أن قوله عليه السلام: (تمت صلاته) ظاهر في كون المأتي به مأمورا به في حقه. ثم أمر في آخر كلامه بالتأمل.
وكلامه وان لم يتضمن التفصيل الذي تعرض له المصنف في المتن من النقض والابرام، الا أن المتأمل في عبارته يظهر له أن مرجع كلام المصنف هنا وفي حاشية الرسائل هو ذلك لا غيره، وهو (قده) وان لم يبين مراده كما هو حقه، الا أن تلميذه المحقق الميرزا الآشتياني (قده) أوضح مرامه ببيان واف ودفع كثيرا من الاشكالات عنه، و بمراجعته يظهر وحدة المسلك الذي اختاره المصنف مع ما ارتضاه شيخه الأستاذ في حل الاشكال، ولذا أجاب المصنف في الحاشية - عن إيراد الشيخ على الوجه الثاني - بقوله: (انما يرده ذلك لو كانت ملازمة بين الصحة والتمامية والمأمور بهية، وقد عرفت بما ذكرناه في حل الاشكال عدمها، وأنه يمكن الصحة لأجل الاشتمال على المصلحة).
ومما ذكرنا ظهر: أن دعوى مغايرة كلامي الشيخ والمصنف (قدهما) لبا، وعدهما وجهين كما في بعض الكلمات ليست على ما ينبغي.
ويمكن أن يستشهد في مقام الاثبات على ما اختاره المصنف في دفع الاشكال بالنسبة إلى خصوص الاتمام للمسافر في موضع القصر بالاخبار، بتقريب: أنه يستفاد منها أن القصر شرع تسهيلا على العباد، بمعنى أن مصلحة التمام والصوم في السفر باقية على حالها ولم تتغير بتشريع القصر، وجعل الله تعالى قصر الصلاة