____________________
الامر به مع اشتماله على المصلحة المهمة انما هو لأجل أهمية مصلحة القصر وأكمليتها من مصلحته، ومن المعلوم تبعية التشريع لأهم المصلحتين.
(1) يعني: أن تلك المصلحة تكون بمثابة من الأهمية تمنع عن الامر بالتخيير بين القصر والتمام ولو بنحو أفضلية القصر من التمام، بل أهميتها توجب الامر بالقصر تعيينا.
(2) هذا جواب عن الاشكال الثاني وهو: أنه كيف يصح الحكم باستحقاق العقوبة على ترك المأمور به مع التمكن من إعادته؟ و محصل الجواب: أنه لا فائدة في الإعادة، إذ لا مصلحة تقتضي الإعادة، حيث إن المصلحة التامة الكامنة في صلاة القصر قد فاتت بسبب الاتيان بصلاة التمام، لمكان الضدية بين المصلحتين، فمصلحة صلاة التمام فوتت مصلحة صلاة القصر، ولم يبق شئ منها قابلا للتدارك حتى تجب إعادتها لأجل تداركه. وهذا نظير ما إذا أمر المولى عبده بسقي البستان أو الزرع بماء النهر مثلا فسقاه بماء البئر، فان مصلحة السقي بماء النهر قد فاتت بسقيه بماء البئر، ويمتنع تداركها، بل سقيه بماء النهر حينئذ مضر بالبستان أو الزرع ومفسد له، فمصلحة نفس السقي في الجملة وان ترتبت على السقي بماء البئر، الا أن كمال المصلحة - وهو النمو الزائد - لا يترتب عليه ولا يمكن تداركه بماء النهر.
(3) الضمير راجع إلى الإعادة، والأولى أن يقال: (فلأنها بلا فائدة) لأنه في مقام تعليل عدم الإعادة مع التمكن منها حتى لا يستحق العقوبة.
(4) تعليل لكون الإعادة بلا فائدة، وقد عرفت توضيحه بقولنا: (و محصل
(1) يعني: أن تلك المصلحة تكون بمثابة من الأهمية تمنع عن الامر بالتخيير بين القصر والتمام ولو بنحو أفضلية القصر من التمام، بل أهميتها توجب الامر بالقصر تعيينا.
(2) هذا جواب عن الاشكال الثاني وهو: أنه كيف يصح الحكم باستحقاق العقوبة على ترك المأمور به مع التمكن من إعادته؟ و محصل الجواب: أنه لا فائدة في الإعادة، إذ لا مصلحة تقتضي الإعادة، حيث إن المصلحة التامة الكامنة في صلاة القصر قد فاتت بسبب الاتيان بصلاة التمام، لمكان الضدية بين المصلحتين، فمصلحة صلاة التمام فوتت مصلحة صلاة القصر، ولم يبق شئ منها قابلا للتدارك حتى تجب إعادتها لأجل تداركه. وهذا نظير ما إذا أمر المولى عبده بسقي البستان أو الزرع بماء النهر مثلا فسقاه بماء البئر، فان مصلحة السقي بماء النهر قد فاتت بسقيه بماء البئر، ويمتنع تداركها، بل سقيه بماء النهر حينئذ مضر بالبستان أو الزرع ومفسد له، فمصلحة نفس السقي في الجملة وان ترتبت على السقي بماء البئر، الا أن كمال المصلحة - وهو النمو الزائد - لا يترتب عليه ولا يمكن تداركه بماء النهر.
(3) الضمير راجع إلى الإعادة، والأولى أن يقال: (فلأنها بلا فائدة) لأنه في مقام تعليل عدم الإعادة مع التمكن منها حتى لا يستحق العقوبة.
(4) تعليل لكون الإعادة بلا فائدة، وقد عرفت توضيحه بقولنا: (و محصل