____________________
وأما الصحيح الدال على الثاني، فهو صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (في رجل جهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه، وأخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه، فقال عليه السلام: أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة، فان فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري، فلا شئ عليه، وقد تمت صلاته).
فان هذين الصحيحين يدلان على صحة الصلاة التامة في موضع القصر الذي هو المأمور به، وصحة الصلاة التي أجهر فيها في موضع الاخفات، وبالعكس، ولولا هذان الصحيحان لكان مقتضى القاعدة البطلان، لعدم كونها مأمورا بها.
(1) غرضه: إثبات حجية الصحيحين المذكورين، وعدم كونهما من الصحاح المعرض عنها عند المشهور حتى يسقطا بسبب الاعراض عن الحجية، بل من المعمول بها عندهم.
وبالجملة: فالمقتضي للحجية فيهما وهو صحة السند موجود، و المانع عنها وهو إعراض المشهور مفقود، وعليه فلا إشكال في اعتبارهما وصحة الاعتماد عليهما.
وضمير (به) راجع إلى (الصحيح).
(2) فاعل (فورد) وقوله: (وتماميتها) معطوف على (صحة) و ضميرها راجع إلى (الصلاة).
(3) بيان لقوله: (مطلقا) يعني: ولو كان الجهل عن تقصير في الفحص و السؤال.
(4) صفة ل (تقصير) و (لاستحقاق) متعلق به.
فان هذين الصحيحين يدلان على صحة الصلاة التامة في موضع القصر الذي هو المأمور به، وصحة الصلاة التي أجهر فيها في موضع الاخفات، وبالعكس، ولولا هذان الصحيحان لكان مقتضى القاعدة البطلان، لعدم كونها مأمورا بها.
(1) غرضه: إثبات حجية الصحيحين المذكورين، وعدم كونهما من الصحاح المعرض عنها عند المشهور حتى يسقطا بسبب الاعراض عن الحجية، بل من المعمول بها عندهم.
وبالجملة: فالمقتضي للحجية فيهما وهو صحة السند موجود، و المانع عنها وهو إعراض المشهور مفقود، وعليه فلا إشكال في اعتبارهما وصحة الاعتماد عليهما.
وضمير (به) راجع إلى (الصحيح).
(2) فاعل (فورد) وقوله: (وتماميتها) معطوف على (صحة) و ضميرها راجع إلى (الصلاة).
(3) بيان لقوله: (مطلقا) يعني: ولو كان الجهل عن تقصير في الفحص و السؤال.
(4) صفة ل (تقصير) و (لاستحقاق) متعلق به.