منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٤٤٧
لا يبقى مجال لاستيفاء المصلحة التي كانت في
____________________
الجواب: أنه لا فائدة في الإعادة.)
فلعل الأولى أن يقال: (وأما الحكم باستحقاق العقوبة مع التمكن من الإعادة فلتفويته للمصلحة اللازمة الاستيفاء اختيارا بسبب ترك التعلم المؤدي إلى ذلك، بحيث لا يبقى منها شئ يوجب الإعادة بعد استيفاء مصلحة المأتي به، فلا فائدة حينئذ في الإعادة).
ولا يخفى أن مقدار التفاوت بين مصلحتي القصر والتمام مهم يلزم استيفاؤه، ولذا وجب القصر تعيينا، إذ لو كان غير مهم لوجب كل منهما تخييرا مع أفضلية القصر من باب أفضلية أحد فردي الواجب المخير، غاية الامر أنه مع الاتيان بالتمام جهلا لا يمكن تدارك ذلك المقدار المهم من مصلحة القصر، كما عرفت في مثال سقي البستان بماء البئر، فعدم الامر بالإعادة أو القضاء انما هو لأجل عدم إمكان تدارك المقدار الفائت من المصلحة، لا لأجل عدم كونه بالمقدار اللازم الاستيفاء، فهذا الوجه المذكور في المتن لا بأس به.
ولا يرد عليه (أن التفاوت ان كان بمقدار يسير، فهو لا يمنع عن الامر بكل منهما في عرض الاخر تخييرا، غايته أن الثاني يكون أفضل.
وان كان بمقدار مهم فهذا يوجب الامر بالإعادة أو القضاء لتدارك المهم اللازم) وذلك لان مصلحة غير المأمور به كالتمام في موضع القصر تختص بحال الجهل، ومفوتة لمصلحة المأمور به في هذا الحال بحيث لا يمكن تدارك المقدار المهم الداعي لتشريع وجوب القصر تعيينا ولو بالإعادة أو القضاء، ولذا لم يوجبهما الشارع، فالتفاوت يكون بمقدار مهم، لكنه يفوت ولا يمكن تداركه، فلا تخيير بين القصر والاتمام، لعدم قيامهما بمصلحة واحدة في جميع الحالات توجب جعل الوجوب التخييري بينهما، بل الامر بالقصر تعييني، ولا إعادة ولا قضاء أيضا، لفوت المصلحة الموجبة لهما.