____________________
يسقط بتعذره أمر سائر الأجزاء، أو في خصوص حال التمكن منه حتى لا يسقط بتعذره أمر الكل، والمرجع هو الأصل العملي الذي يأتي بيانه عند تعرض المصنف له. وقد تعرض الشيخ لهذا البحث في الامر الثاني، وسيأتي نقل عبارته إن شاء الله تعالى.
(1) كما إذا لم يكن لدليل الجز أو الشرط ولدليل المأمور به إطلاق كما تقدم آنفا.
(2) بيان للاطلاق، وضمير (عنه) راجع إلى (شئ).
(3) معطوف على (بين).
(4) وهو الجزئية المطلقة أو الشرطية كذلك، والفاء في (فيسقط) للتفريع، يعني: أن ثمرة إطلاق الجزئية أو الشرطية هي سقوط الامر بالكل، لانتفاء القدرة - التي هي شرط التكليف - على فعل المأمور به بتمامه، وضميرا (منه، عنه) راجعان إلى (شئ) والمراد ب (الامر) هو الامر بالكل، كأمر الصلاة، والباء في (بالعجز) للسببية، يعني: أن العجز عن الجز أو الشرط صار سببا لعدم القدرة على إتيان المأمور به، فلا محالة يسقط الامر عن الكل.
(5) تعليل لسقوط الامر بالكل بسبب العجز عن الجز أو الشرط، يعني:
أن عدم القدرة على المأمور به الناشئ عن العجز المزبور صار علة لسقوط الامر، وقوله: (حينئذ) يعني: حين العجز عما علم دخله إجمالا في المأمور به.
(1) كما إذا لم يكن لدليل الجز أو الشرط ولدليل المأمور به إطلاق كما تقدم آنفا.
(2) بيان للاطلاق، وضمير (عنه) راجع إلى (شئ).
(3) معطوف على (بين).
(4) وهو الجزئية المطلقة أو الشرطية كذلك، والفاء في (فيسقط) للتفريع، يعني: أن ثمرة إطلاق الجزئية أو الشرطية هي سقوط الامر بالكل، لانتفاء القدرة - التي هي شرط التكليف - على فعل المأمور به بتمامه، وضميرا (منه، عنه) راجعان إلى (شئ) والمراد ب (الامر) هو الامر بالكل، كأمر الصلاة، والباء في (بالعجز) للسببية، يعني: أن العجز عن الجز أو الشرط صار سببا لعدم القدرة على إتيان المأمور به، فلا محالة يسقط الامر عن الكل.
(5) تعليل لسقوط الامر بالكل بسبب العجز عن الجز أو الشرط، يعني:
أن عدم القدرة على المأمور به الناشئ عن العجز المزبور صار علة لسقوط الامر، وقوله: (حينئذ) يعني: حين العجز عما علم دخله إجمالا في المأمور به.