منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٣١٩
متكفلة لبيان حكمين أحدهما نفي وجوب الإعادة لكل زيادة ونقيصة سهوية حتى في الأركان، وثانيهما وجوبسجدتيالسهو، وهو ممنوع، لظهورها في بيان الحكم الثاني خاصة إذا أحرز من الخارج صحة الصلاة وعدم مانعية الزيادة السهوية، بلا تعرض لبيان ما يقدح فيه الزيادة وما لا يقدح، وحينئذ يكون لسان عقد المستثنى من حديث (لا تعاد) لسان الشرح والحكومة، ويبين أن الزيادة السهوية في الأركان مبطلة لها، ويرتفع بها موضوع وجوبسجدتيالسهو.
وأخرى بأظهرية عقد المستثنى في البطلان من ظهور مدلول المرسلة الالتزامي في الصحة، لبنائهم على ترجيح الدلالة المطابقية على الالتزامية.
وثالثة بما في تقرير شيخنا المحقق العراقي (قده) من أن الحكم في العامين من وجه وان كان هو التساقط، الا أنه فيما لم يكن مرجح لأحدهما، وهو موجود، فلا بد من تقديم عقد المستثنى لئلا يلزم محذور لغوية الاستثناء الظاهر في الفرق بين الاخلال بالخمسة و غيرها، إذ لو أخرجنا مورد التصادق عن عقد المستثنى بمقتضى المرسلة وحكمنا بالصحة في زيادة الأركان سهوا وخصصنا البطلان بالزيادة العمدية لزم لغوية الاستثناء، لمساواة جميع الاجزاء في إخلال زيادتها العمدية بالصلاة على ما يستفاد من قوله عليه السلام:
(ان الله تعالى فرض الركوعوالسجود، والقرأة سنة، فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة ومن نسي فلا شئ عليه) مع ضميمة عدم الفصل بين النقيصة والزيادة. وهذا بخلاف ما لو عملنا بعقد المستثنى، إذ لا يلزم لغوية المرسلة، لوجوب السجدتين لكل زيادة و نقيصة في غير الأركان وهذا المضمون أعم من صدر حديث لا تعاد.