____________________
(1) هذا دفع الاشكال المزبور، ومحصله: عدم جريان البراءة الشرعية في نفي الجزئية أو الشرطية في حال التعذر، بداهة أن من شرائط جريانها حصول الامتنان، وهو مفقود في تعذر الجز أو الشرط، لان لازم اعتبارهما في خصوص حال التمكن وجوب سائر الأجزاء عند تعذرهما، وهذا ينافي الامتنان المعتبر في جريان البراءة، فلا يقاس التعذر بحال نسيان الجز أو الشرط الذي تجري فيه البراءة، و ذلك لان في جريانها هناك كما الامتنان، لاقتضائها نفي الإعادة بعد الالتفات والتذكر، ففرق بين النسيان والتعذر، لوجود الامتنان في جريان البراءة في الأول دون الثاني.
(2) يعني: في تعذر الجز أو الشرط، وغرضه بيان الفرق بين التعذر و بين النسيان، وقد عرفت الفارق بينهما، وضمير (أنه) للشأن، و ضمير (لمثله) راجع إلى (حديث الرفع).
(3) تعليل لقوله: (لا مجال) وقد مر توضيحه بقولنا: (بداهة أن من شرائط جريانها حصول الامتنان وهو مفقود) وضمير (أنه) راجع إلى (مثله).
(2) يعني: في تعذر الجز أو الشرط، وغرضه بيان الفرق بين التعذر و بين النسيان، وقد عرفت الفارق بينهما، وضمير (أنه) للشأن، و ضمير (لمثله) راجع إلى (حديث الرفع).
(3) تعليل لقوله: (لا مجال) وقد مر توضيحه بقولنا: (بداهة أن من شرائط جريانها حصول الامتنان وهو مفقود) وضمير (أنه) راجع إلى (مثله).