____________________
كما كان) نظير المثال المعروف وهو استصحاب كرية ماء أو قلته فيما إذا أخذ منه مقدار أو زيد عليه، فيقال: (ان هذا الماء كان كرا أو قليلا والآن كما كان) مع وضوح أن هذا الماء بالدقة العقلية ومع الغض عما زيد عليه أو نقص عنه لم يكن كرا أو قليلا، لكنه بالمسامحة العرفية كذلك.
(1) أي: الاستصحاب، ويمكن أن يكون الضمير للشأن، وغرضه (قده) الإشارة إلى أول تقريبي الاستصحاب والاشكال عليه. أما تقريبه فقد عرفته بقولنا: (أحدهما كون المستصحب الوجوب الكلي. إلخ) و أما اشكاله فحاصله: أن الاستصحاب بالتقريب الأول يكون من القسم الثالث من استصحاب الكلي، وهو ليس بحجة، حيث قال في ثالث تنبيهات الاستصحاب في هذا القسم من استصحاب الكلي ما لفظه:
(ففي استصحابه إشكال أظهره عدم جريانه).
(2) معطوف على (على) وغرضه التنبيه على أن صحة الاستصحاب على تقريبه الثاني المذكور بقولنا: (ثانيهما كون المستصحب خصوص الوجوب النفسي القائم بالكل. إلخ) منوطة بالمسامحة العرفية في تعيين موضوع الاستصحاب، بأن لا يكون المتعذر جزا أو شرطا من مقومات الموضوع، بل من حالاته المتبادلة حتى يصح أن يقال: ان الفاقد هو الواجد عرفا ليجري فيه الاستصحاب، فلو كان المفقود قادحا في صدق اتحاد الفاقد مع الواجد عرفا كما إذا كان المفقود معظم الاجزاء لم يجر الاستصحاب، لعدم صدق الشك في البقاء حينئذ، ومختار المصنف جواز المسامحة العرفية في الموضوع.
(1) أي: الاستصحاب، ويمكن أن يكون الضمير للشأن، وغرضه (قده) الإشارة إلى أول تقريبي الاستصحاب والاشكال عليه. أما تقريبه فقد عرفته بقولنا: (أحدهما كون المستصحب الوجوب الكلي. إلخ) و أما اشكاله فحاصله: أن الاستصحاب بالتقريب الأول يكون من القسم الثالث من استصحاب الكلي، وهو ليس بحجة، حيث قال في ثالث تنبيهات الاستصحاب في هذا القسم من استصحاب الكلي ما لفظه:
(ففي استصحابه إشكال أظهره عدم جريانه).
(2) معطوف على (على) وغرضه التنبيه على أن صحة الاستصحاب على تقريبه الثاني المذكور بقولنا: (ثانيهما كون المستصحب خصوص الوجوب النفسي القائم بالكل. إلخ) منوطة بالمسامحة العرفية في تعيين موضوع الاستصحاب، بأن لا يكون المتعذر جزا أو شرطا من مقومات الموضوع، بل من حالاته المتبادلة حتى يصح أن يقال: ان الفاقد هو الواجد عرفا ليجري فيه الاستصحاب، فلو كان المفقود قادحا في صدق اتحاد الفاقد مع الواجد عرفا كما إذا كان المفقود معظم الاجزاء لم يجر الاستصحاب، لعدم صدق الشك في البقاء حينئذ، ومختار المصنف جواز المسامحة العرفية في الموضوع.