____________________
فلا يكون للجز أو الشرط المتعذر دخل في الواجب حتى يقيد الباقي به، ويلتزم بسقوطه، بل الباقي مطلق بالنسبة إلى المتعذر، فيجب الاتيان به، فوزان التعذر وزان النسيان، فكما يثبت بحديث الرفع وجوب ما عدا الجز أو الشرط المنسي، فكذلك يثبت به وجوب ما عدا المتعذر من الجز أو الشرط، فقوله: (نعم) تصديق لجريان البراءة العقلية، ولكن البراءة الشرعية تثبت وجوب الباقي، لأن الشك في بقائه نشأ عن الشك في اعتبار المتعذر مطلقا حتى في حال التعذر، و حديث الرفع يرفع اعتباره كذلك، ومقتضاه بقاء وجوب الباقي و عدم تقيده بالمتعذر.
وعليه فالمراد بحديث الرفع هنا جملة (ما لا يعلمون) لفرض الجهل بكيفية دخل الجز والشرط في المأمور به.
(1) أي: من الشئ المراد به الجز أو الشرط.
وعليه فالمراد بحديث الرفع هنا جملة (ما لا يعلمون) لفرض الجهل بكيفية دخل الجز والشرط في المأمور به.
(1) أي: من الشئ المراد به الجز أو الشرط.