____________________
منه منع جريان البراءة عن وجوب الفاقد للجز المتعذر، وإثبات وجوب الباقي كما هو القول الاخر في المسألة بالاستصحاب، و محصله: أنه قد يقال بوجوب الباقي بالاستصحاب الذي يمكن تقريبه بوجوه، لكن المذكور منها في المتن اثنان:
أحدهما: - وهو الظاهر من عبارة الشيخ حيث قال: (ولا يعارضها - أي أصالة البراءة - وجوب الباقي، لان وجوبه كان مقدمة لوجوب الكل، فينتفى بانتفائه. وثبوت الوجوب النفسي له مفروض الانتفاء) - كون المستصحب هو الوجوب الكلي، بأن يقال: أن الصلاة كانت واجبة مع السورة والاستقبال والستر مثلا، ويشك في حدوث الوجوب لها مقارنا لتعذر بعض أجزائها أو شرائطها، فيستصحب طبيعي الوجوب الجامع بين الغيري المرتفع بتعذر البعض والنفسي المحتمل حدوثه للباقي مقارنا لارتفاع الوجوب الغيري، وهذا ثاني وجوه ثالث أقسام استصحاب الكلي، كاستصحاب كلي الانسان مثلا فيما إذا وجد في ضمن زيد وعلم بارتفاعه وشك في وجود عمرو مقارنا لارتفاعه.
(1) وهي ما إذا علم بوجوب الباقي قبل طروء التعذر، كما إذا تعذر بعض الاجزاء بعد توجه الخطاب وتعلق الامر بالكل، إذ لو كان التعذر قبل ذلك لم يكن هناك يقين بوجوب الباقي حتى يستصحب، بل الشك حينئذ يكون في أصل الحدوث لا في البقاء، ومن المعلوم أن المعتبر في الاستصحاب هو الشك في البقاء دون الحدوث.
(2) يعني: كوجوب الباقي قبل التعذر، هذا.
ثانيهما: كون المستصحب خصوص الوجوب النفسي القائم بالكل، بدعوى بقاء الموضوع بالمسامحة العرفية، وجعل المتعذر من الجز أو الشرط من قبيل حالات الموضوع لا من مقوماته، فيقال: (هذا الباقي كان واجبا نفسيا سابقا، والآن
أحدهما: - وهو الظاهر من عبارة الشيخ حيث قال: (ولا يعارضها - أي أصالة البراءة - وجوب الباقي، لان وجوبه كان مقدمة لوجوب الكل، فينتفى بانتفائه. وثبوت الوجوب النفسي له مفروض الانتفاء) - كون المستصحب هو الوجوب الكلي، بأن يقال: أن الصلاة كانت واجبة مع السورة والاستقبال والستر مثلا، ويشك في حدوث الوجوب لها مقارنا لتعذر بعض أجزائها أو شرائطها، فيستصحب طبيعي الوجوب الجامع بين الغيري المرتفع بتعذر البعض والنفسي المحتمل حدوثه للباقي مقارنا لارتفاع الوجوب الغيري، وهذا ثاني وجوه ثالث أقسام استصحاب الكلي، كاستصحاب كلي الانسان مثلا فيما إذا وجد في ضمن زيد وعلم بارتفاعه وشك في وجود عمرو مقارنا لارتفاعه.
(1) وهي ما إذا علم بوجوب الباقي قبل طروء التعذر، كما إذا تعذر بعض الاجزاء بعد توجه الخطاب وتعلق الامر بالكل، إذ لو كان التعذر قبل ذلك لم يكن هناك يقين بوجوب الباقي حتى يستصحب، بل الشك حينئذ يكون في أصل الحدوث لا في البقاء، ومن المعلوم أن المعتبر في الاستصحاب هو الشك في البقاء دون الحدوث.
(2) يعني: كوجوب الباقي قبل التعذر، هذا.
ثانيهما: كون المستصحب خصوص الوجوب النفسي القائم بالكل، بدعوى بقاء الموضوع بالمسامحة العرفية، وجعل المتعذر من الجز أو الشرط من قبيل حالات الموضوع لا من مقوماته، فيقال: (هذا الباقي كان واجبا نفسيا سابقا، والآن