منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٣٣٥
وبالجملة: فاستصحاب الوجوب الشخصي النفسي للباقي مع الشرطين المذكورين جار بلا مانع، ولا يرد عليه شئ من الاشكالات التي أوردت على التقريبين السابقين للاستصحاب، فلاحظ وتأمل.
وقد يقرر الاستصحاب بما يرجع إلى القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلي، ببيان: أن وجوب المركب مردد بين الطويل و القصير، إذ لو كان متعلقا به على أن يكون الجز المتعذر جزا مطلقا سقط الوجوب بتعذره، لكونه حينئذ قصيرا، ولو كان متعلقا به على أن يكون جزا له في حال التمكن فقط بقي الوجوب، لكونه طويلا، نظير تردد الحيوان بين فرده الطويل وفرده القصير، هذا.
لكن الظاهر أجنبيته عن القسم الثاني واندراجه في استصحاب الشخص، حيث إن مورد القسم الثاني هو تردد الكلي بين فرديه اللذين أحدهما طويل العمر والاخر قصيره، نظير تردد الحيوان بين الفيل و البق مثلا، دون ما إذا تردد وصف فرد بين وصفين يوجب أحدهما بقاءه والآخر زواله، فحينئذ يجري الاستصحاب في الفرد، للشك في بقائه، لتردد وصفه بين ما يوجب زواله وما لا يوجبه، نظير ما إذا شك في حياة زيد المريض، للشك في أن مرضه ان كان مهلكا فمات و لم يبق إلى هذا الزمان، وان لم يكن مهلكا فهو حي وباق فعلا، فإنه يستصحب حياته، وليس من استصحاب الكلي أصلا.
ففي المقام قيد وجوب الباقي بوجوب الجز المتعذر، وتردد هذا القيد بين كونه مطلقا أو في خصوص حال القدرة، فعلى الأول يرتفع الوجوب عن الباقي وعلى الثاني يبقى فيستصحب. فهذا التقريب يرجع إلى الوجه الثاني، وهو كون المستصحب الوجوب النفسي، مع الفرق بينهما بأن المستصحب في