____________________
(1) متعلق ب (يسامح) وبيان لمقدار التسامح، يعني: أن تكون المسامحة العرفية بمثابة يصدق على الفاقد للمتعذر أنه الموضوع السابق، كما إذا لم يكن المتعذر معظم الاجزاء والشرائط حتى يكون وجوبه بقاء ذلك الوجوب لا وجوبا حادثا لموضوع جديد، وعدم وجوبه ارتفاعا له عن ذلك الموضوع، إذ مع عدم صدق الموضوع لا يعد رفع الحكم رفعا عنه ونقضا لليقين السابق، بل هو من باب عدم الموضوع.
والحاصل: أنه لا بد في صحة الاستصحاب من صدق النقض على نفي الحكم والابقاء على إثباته، وهذا الصدق منوط بوحدة الموضوع، نظير استصحاب عدالة زيد، فان موضوعها لا ينثلم بالمرض والصحة والفقر والغنى، فإذا شك في عدالته فلا مانع من استصحابها مع عروض هذه العوارض، لأنها من الحالات المتبادلة التي لا يتغير بها الموضوع أعني زيدا. وضمير (تعذره) راجع إلى ما شك في كيفية دخله من الجز والشرط.
(2) معطوف على (بقاء) الذي هو فاعل (يصدق) وضمير (ارتفاعه) راجع إلى (الوجوب) وضمير (وجوبه) إلى (الباقي) و (لو قيل) قيد لبقاء الوجوب.
والحاصل: أنه لا بد في صحة الاستصحاب من صدق النقض على نفي الحكم والابقاء على إثباته، وهذا الصدق منوط بوحدة الموضوع، نظير استصحاب عدالة زيد، فان موضوعها لا ينثلم بالمرض والصحة والفقر والغنى، فإذا شك في عدالته فلا مانع من استصحابها مع عروض هذه العوارض، لأنها من الحالات المتبادلة التي لا يتغير بها الموضوع أعني زيدا. وضمير (تعذره) راجع إلى ما شك في كيفية دخله من الجز والشرط.
(2) معطوف على (بقاء) الذي هو فاعل (يصدق) وضمير (ارتفاعه) راجع إلى (الوجوب) وضمير (وجوبه) إلى (الباقي) و (لو قيل) قيد لبقاء الوجوب.