منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ١٢٣
من أطرافها، فان إمكان الابتلاء بكل واحد غير إمكان الابتلاء بالمجموع. والتمكن العادي بالنسبة إلى كل واحد من الأطراف في الشبهة غير المحصورة حاصل، والذي هو غير حاصل التمكن العادي من جمع الأطراف لكثرتها، فهي بحسب الكثرة بلغت حدا لا يمكن عادة الابتلاء بجمعها في الاستعمال بحيث يكون عدم التمكن من ذلك مستندا إلى كثرة الأطراف لا إلى أمر آخر).
وملخص ما يستفاد من هذه العبارة بطولها: أنه يعتبر في الشبهة غير المحصورة أمران: أحدهما كثرة الأطراف، والاخر عدم التمكن عادة من جمعها في الاستعمال لكثرة الأطراف لا لأمر آخر كالخروج عن الابتلاء، هذا.
ولا يرد عليه ما في تقريرات بعض أعاظم العصر من (أن عدم التمكن من ارتكاب جميع الأطراف لا يلازم كون الشبهة غير محصورة، فقد يتحقق ذلك مع قلة الأطراف وكون الشبهة محصورة، كما إذا علمنا بحرمة الجلوس في إحدى غرفتين في وقت معين، فان المكلف لا يتمكن من المخالفة القطعية بالجلوس فيهما في ذلك الوقت).
وذلك لما صرح به في عبارته المتقدمة من كون عدم التمكن مستندا إلى كثرة الأطراف لا إلى أمر آخر، ومن المعلوم أن عدم القدرة على ارتكاب جميع الأطراف في مثال الجلوس ونحوه ليس مستندا إلى كثرة الأطراف بل إلى أمر آخر.
كما لا يرد عليه أيضا ما في التقريرات المذكورة من (أن عدم القدرة على المخالفة القطعية غير مضبط في نفسه، فإنه يختلف باختلاف المعلوم بالاجمال،