____________________
نعم كثرة الأطراف ربما تلازم عنوانا يرفع فعلية التكليف كالضرر و الحرج، كما إذا كان اجتناب الكل أو ارتكابه مضرا بنفسه أو بماله، أو موجبا لوقوعه في العسر والحرج، أو كان بعض الأطراف خارجا عن محل الابتلاء، والا فكثرة الأطراف بنفسها لا ترفع فعلية المعلوم ولا تنفي وجوب الاحتياط عنها. كما أن من الممكن طروء أحد هذه الموانع في الشبهة المحصورة وارتفاع وجوب الاحتياط، فيها لأجلها أيضا، فلا خصوصية في عدم انحصار الأطراف لعدم وجوب الاحتياط، بل المدار في عدم وجوبه وجود أحد هذه الموانع، فلا بد من ملاحظة الشئ الذي يوجب ارتفاع الفعلية، والا فمع العلم الاجمالي بالتكليف الفعلي الحتمي تجب موافقته القطعية وتحرم مخالفته كذلك سواء كثرت أطرافه أم قلت.
وبالجملة: فالمناط في تنجيز العلم الاجمالي وعدمه هو فعلية التكليف وعدمها، لا كثرة الأطراف وقلتها.
(1) سيأتي بيان بعض ما قيل في تحديد عدم الحصر.
(2) هذا في الشبهة التحريمية كما إذا تردد إناء الخمر بين ألفي إناء مثلا.
(3) أي: ارتكاب كل الأطراف، وهذا في الشبهة الوجوبية كما إذا تردد زيد العالم الواجب إكرامه بين ألفي شخص مثلا.
(4) بالجر معطوف على (عسر) وضمير (فيها) راجع إلى (موافقته) أي:
موجبة لضرر في الموافقة القطعية.
(5) أي: غير العسر والضرر من موانع فعلية التكليف كخروج بعض الأطراف
وبالجملة: فالمناط في تنجيز العلم الاجمالي وعدمه هو فعلية التكليف وعدمها، لا كثرة الأطراف وقلتها.
(1) سيأتي بيان بعض ما قيل في تحديد عدم الحصر.
(2) هذا في الشبهة التحريمية كما إذا تردد إناء الخمر بين ألفي إناء مثلا.
(3) أي: ارتكاب كل الأطراف، وهذا في الشبهة الوجوبية كما إذا تردد زيد العالم الواجب إكرامه بين ألفي شخص مثلا.
(4) بالجر معطوف على (عسر) وضمير (فيها) راجع إلى (موافقته) أي:
موجبة لضرر في الموافقة القطعية.
(5) أي: غير العسر والضرر من موانع فعلية التكليف كخروج بعض الأطراف