منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ١٣٤
وعليه فمقتضى استصحاب الحدث والخبث عدم ارتفاعهما باستعمال مشكوك الإضافة والاطلاق، بل لو لم يجر الاستصحاب، فقاعدة الاشتغال تقضي بلزوم إحراز الطهارة مطلقا المنوط بإحراز إطلاق الماء المستعمل في رفع الحدث والخبث.
والحاصل: أنه لا بد من علاج الشك، ومجرد عدم تنجيز العلم الاجمالي ليس علاجا له مع بقائه وجدانا.
وعليه فيعامل مع كل واحد من الأطراف معاملة الشبهة البدوية سوأ قلنا بضعف احتمال انطباق المعلوم بالاجمال على كل واحد منها كما عليه شيخنا الأعظم (قده) في عدم تنجيز العلم في الشبهة غير المحصورة، أم بما أفاده المحقق النائيني (قده) من كون ملاك عدم التنجيز فيها عدم حرمة المخالفة القطعية وعدم وجوب الموافقة كذلك. إذ غرضهما عدم تنجيز العلم وفرض وجوده كعدمه، وهو لا يرفع الشك عن كل واحد من الأطراف وجدانا، ولا الحكم الثابت له في نفسه مع الغض عن العلم الاجمالي، فيجري فيه الأصل المجعول له من البراءة أو الاشتغال.