منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ١١٩
ومنها: ما أفاده شيخنا الأعظم (قده) من كون كثرة الأطراف بمثابة توجب وهو احتمال التكليف في كل واحد منها بحيث لا يحتمل العقاب في واحد منها، كما صرح المصنف بذلك في توضيح عبارة الشيخ في حاشية الرسائل بقوله:
(والأحسن في تقرير الاستدلال بهذا الوجه أن يقال: ان العلم بالتكليف بين أطراف كثيرة غير محصورة لا يوجب تنجزه بحيث يورث مخالفته العقاب، فلا يحتمل العقاب في واحد من الأطراف). وقريب منه ما في تقريرات شيخنا المحقق العراقي (قده) من (أن الضابط فيها هو بلوغ الأطراف في الكثرة بمثابة توجب ضعف احتمال وجود الحرام في كل واحد من الأطراف).
وفيه - مضافا إلى ما قيل: من أنه إحالة إلى أمر مجهول، لكون الوهم ذا مراتب كثيرة، فأي مرتبة منها تكون ميزانا للشبهة غير المحصورة، وان أمكن دفعه بأن المدار في احتمال العقاب الموجب لتنجز التكليف على الاحتمال المرجوح، مقابل الراجح والمساوي و هما الظن والشك، وهذا أمر مبين غير مجهول وان كان له مراتب - أن وهن احتمال التكليف ان كان مانعا عن التنجيز لكان مانعا عنه في الشبهة المحصورة أيضا، كما إذا فرض كون احتمال انطباق النجس المعلوم إجمالا بين الإناءين مثلا على أحدهما موهوما، إذ كثرة الأطراف جهة تعليلية لو هن الاحتمال - لا تقييدية - حتى تختص مانعية وهنه لتنجيز العلم بغير المحصورة، فالمدار على موهومية الاحتمال مطلقا لا على علتها، ومن المعلوم أن هذه الموهومية لا تقدح في تنجيز العلم ولزوم الاجتناب عن كليهما، كما لا تقدح في تنجيزه في الشبهات البدوية قبل الفحص، ومساوقتها لاحتمال العقاب إلى أن يحصل المؤمن.