منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ١٢٤
وباختلاف الأشخاص، وباختلاف قلة الزمان وكثرته، وغير ذلك من الخصوصيات، فليس له ضابط، فكيف يكون ميزانا لكون الشبهة غير محصورة) لأنه بعد وضوح كون الاحكام انحلالية يكون عدم القدرة على المخالفة كسائر الموانع كالعسر والحرج شخصيا، وكل مكلف يعلم قدرته على المخالفة وعدمها، فلا يلزم أن يكون ضابط كلي للشبهة غير المحصورة بالنسبة إلى جميع المكلفين مع اختلاف شئونهم.
نعم يرد عليه ما أورده في التقريرات أيضا بقوله: (وثالثا: ان عدم التمكن من المخالفة القطعية ان أريد به عدم القدرة عليها دفعة، فكثير من الشبهات المحصورة كذلك، وان أريد به عدم التمكن منها و لو تدريجا فقلما تكون شبهة غير محصورة، إذ كثير من الشبهات التي تعد غير محصورة عندهم يتمكن المكلف من ارتكاب جميع أطرافها في ضمن سنة أو أكثر أو أقل).
هذا مضافا إلى ما أفاده شيخنا المحقق العراقي من: (أنه ان أريد عدم التمكن من الجمع بينها في زمان قصير، ففيه: أنه يحتاج إلى تحديده بزمان معين، ولا معين في البين.
ومن أن لازم الضابط المزبور اندراج شبهة الكثير في الكثير في غير المحصور كما في العلم الاجمالي بنجاسة ألف ثوب في ألفين، مع أنه لا شبهة في لحوقها بالمحصورة كما سيجئ إن شاء الله تعالى.
ثم إن هذا الضابط يختص بالشبهات التحريمية غير المحصورة، ضرورة أن عدم التمكن من الجمع في استعمال الأطراف الموجب للمخالفة القطعية العملية