منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ١١٨
المحصور: (وان اشتبه في غير المحصور جاز استعمال كل منها كما إذا كان المضاف واحدا في ألف).
وفيه أيضا ما لا يخفى، بداهة أن العلم الاجمالي بنجاسة أو غصبية حبة في ضمن حقة من الحنطة مع كون نسبة الحبة إلى الحقة أزيد من نسبة الواحد إلى الألف بكثير لا يكون من الشبهة غير المحصورة، و لعل نظره (قده) إلى ضعف احتمال انطباق المعلوم بالاجمال على كل واحد من الأطراف بحيث لا يعتني به العقلاء، فان كان كذلك فهو يرجع إلى الضابط الآتي.
ومنها: أن غير المحصورة ما يعسر عده.
وفيه أولا: أنه إحالة إلى أمر غير منضبط، لاختلاف الأشخاص و الأزمان في تحقق العسر بالعد.
وثانيا: أن العسر قد يعد بالنسبة إلى بعض الأشياء من شبهة غير المحصورة، كتردد شاة محرمة بالغصب أو غيره بين عشرة آلاف شاة، وقد لا يعد من الشبهة غير المحصورة بالنسبة إلى بعضها الاخر، كتردد حبة واحدة متنجسة من الحنطة مثلا بين مائة ألف حبة:
فان العسر مع تحققه في كليهما لا يوجب كون المثال الثاني من الشبهة غير المحصورة.
وثالثا: أن التحديد بالعسر ناظر إلى ما يرفع الحكم، ومن المعلوم أن المناط حينئذ هو لحاظ ذلك العنوان الرافع بالنسبة إلى علم المكلف، فالعسر يرفع الفعل العسري أو الترك كذلك. وأما عسر العد مع عدم العسر في الفعل أو الترك فلا يصلح لرفع الحكم حتى يناط به حد الشبهة غير المحصورة، فتدبر.