منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ١٢٠
ومنها: أن الشبهة غير المحصورة ما يعسر موافقتها القطعية.
وفيه أولا: أنه تعريف باللازم الأعم، لعدم اختصاص العسر المزبور بالشبهة غير المحصورة، إذ قد يتفق ذلك في المحصورة أيضا.
وثانيا: أن عسر الامتثال اليقيني لا يمنع عن تنجيز العلم الاجمالي حتى يرفع التكليف رأسا كما هو المقصود في غير المحصورة، بل يوجب التنزل إلى الإطاعة الاحتياطية الناقصة.
وثالثا: أنه لا انضباط للعسر، لاختلافه بحسب الأشخاص والأزمان، فالإحالة إليه إحالة إلى أمر مجهول، فتأمل.
ومنها: أن الضابط هو الصدق العرفي، فما صدق عليه عرفا أنه غير محصور ترتب عليه حكمه.
وفيه أولا: أن الرجوع إلى العرف في تشخيص المفاهيم انما يكون في الألفاظ الواقعة في الأدلة الشرعية لترتيب ما لها من الاحكام عليها، ومن المعلوم أن لفظ (غير المحصور) لم يقع في شئ من تلك الأدلة حتى يرجع في تشخيص مفهومه إلى العرف، بل هو اصطلاح مستحدث من الأصوليين.
وثانيا: أن الرجوع إلى العرف لا يوجب تميز ضابط غير المحصور عن المحصور، إذ ليس له معنى متأصل عندهم، بل هو من الأمور الإضافية التي تختلف باختلاف الأشخاص والأزمان، فلا جدوى في الرجوع إليهم في تعيين ما هم فيه مختلفون.
ومنها: ما اختاره المحقق الهمداني (قده) في الحاشية وذكر ملخصه في مصباحه أيضا، قال في الحاشية: (والحق أن يقال في تفسيرها:
الشبهة غير المحصورة