منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ١٢٢
بها فعدم المنجزية حينئذ يستند إلى فقد شرط آخر لا عدم الحصر.
والحاصل: أن عنوان المحصور وغير المحصور انما هو بلحاظ قلة الأطراف وكثرتها، ولا دخل للعلم والابتلاء بها فيه أصلا، فضلا عن دعوى أن هذا التفسير إبقاء اللفظ على معناه الحقيقي، فلاحظ.
ومنها: ما عن المحقق النائيني (قده) من: (أن ضابط الشبهة غير المحصورة هو أن تبلغ أطراف الشبهة حدا لا يمكن عادة جمعها في الاستعمال من أكل أو شرب أو لبس أو نحو ذلك، وهذا يختلف حسب اختلاف المعلوم بالاجمال، فتارة يعلم بنجاسة حبة من الحنطة في ضمن حقة منها، فهذا لا يكون من الشبهة غير المحصورة، لامكان استعمال الحقة من الحنطة بطحن وخبز وأكل، مع أن نسبة الحبة إلى الحقة تزيد عن نسبة الواحد إلى الألف.
وأخرى يعلم بنجاسة إناء من أواني البلد، فهذا يكون من الشبهة غير المحصورة ولو كانت أواني البلد لا تبلغ الألف، لعدم التمكن العادي من جمع الأواني في الاستعمال وان كان المكلف متمكنا من آحادها، فليس العبرة بقلة العدد وكثرته فقط، إذ رب عدد كثير تكون الشبهة فيه محصورة كالحقة من الحنطة، كما أنه لا عبرة بعدم التمكن العادي من جمع الأطراف في الاستعمال فقط، إذ ربما لا يتمكن عادة من ذلك مع كون الشبهة فيه أيضا محصورة، كما لو كان بعض الأطراف في أقصى بلاد المغرب، بل لا بد في الشبهة غير المحصورة - مما تقدم في الشبهة المحصورة - من اجتماع كلا الامرين، وهما كثرة العدد وعدم التمكن من جمعه في الاستعمال.
وبهذا تمتاز الشبهة غير المحصورة من أنه يعتبر فيها إمكان الابتلاء بكل واحد