منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ١٢٧
حينئذ مستند إلى السوق واليد، لا إلى مانعية عدم انحصار الأطراف عن تنجيز العلم الاجمالي كما هو مورد البحث.
ثالثها: أن الحكم بحلية الجبن في الرواية لعله من جهة دخل العلم في الحكم بالنجاسة كما عن صاحب المدارك، لا من جهة كثرة الأطراف ومع هذه الاحتمالات تصير الرواية مجملة غير صالحة للاستدلال بها.
الخامس: ما في تقريرات المحقق النائيني (قده) من (عدم حرمة المخالفة القطعية وعدم وجوب الموافقة القطعية. أما عدم حرمة المخالفة القطعية، فلان المفروض عدم التمكن العادي منها بسبب كثرة الأطراف.
وأما عدم وجوب الموافقة القطعية، فلان وجوبها فرع حرمة المخالفة القطعية، لأنها هي الأصل في باب العلم الاجمالي، لان وجوب الموافقة القطعية يتوقف على تعارض الأصول في الأطراف، و تعارضها فيها يتوقف على حرمة المخالفة القطعية ليلزم من جريانها في جميع الأطراف مخالفة عملية للتكليف المعلوم في البين، فإذا لم تحرم المخالفة القطعية كما هو المفروض لم يقع التعارض بين الأصول، ومع عدم التعارض لا تجب الموافقة القطعية).
وملخصه: عدم حرمة المخالفة القطعية، لعدم القدرة عليها عادة بنفسه، فيكون عدم حرمتها من باب السالبة بانتفاء الموضوع، وعدم وجوب الموافقة القطعية أيضا، لتوقف وجوبها على حرمة المخالفة القطعية والمفروض عدم حرمتها، لعدم القدرة عليها، فتجري الأصول في جميع الأطراف بلا تعارض، لان المانع عن جريانها وهو المخالفة القطعية العملية مفقود، والمقتضي له وهو عدم وجوب