منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ١٢٦
فقلت له: أخبرني من رأي أنه يجعل فيه الميتة، فقال عليه السلام: أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم ما في جميع الأرضين؟ إذا علمت أنه ميتة فلا تأكله، وان لم تعلم فاشتر وبع وكل، والله اني لاعترض السوق فاشتري بها اللحم والسمن والجبن، والله ما أظن كلهم يسمون هذه البربر وهذه السودان).
بتقريب: أن الشبهة فيه غير محصورة، والحكم فيها الحلية وعدم تنجيز العلم الاجمالي.
وفيه: ضعف الرواية سندا ودلالة. أما سندا فلاشتماله على محمد بن سنان الذي لم تثبت وثاقته.
وأما دلالة، فلظهورها في خروج بعض الأطراف عن مورد الابتلاء بقرينة قوله عليه السلام: (حرم ما في جميع الأرضين) فتكون الرواية أجنبية عن الشبهة غير المحصورة، ولو لم يكن هذا المعنى ظاهر الرواية، فلا أقل من مساواته لمعان أخر:
أحدها: عدم وجوب الاجتناب عن الجبن المعمول في الأمكنة التي لم يعلم بجعل الميتة فيه لأجل جعل الميتة فيه في مكان معين، وان كان هذا الاحتمال في غاية الوهن والسقوط.
ثانيها: كون الرواية في مقام بيان اعتبار السوق واليد في موارد العلم الاجمالي، فإنهما يمنعان عن انطباق المعلوم بالاجمال على بعض الأطراف الذي يكون موردا لأحدهما، لاعتبار يد المسلم وسوقه ما لم يعلم الخلاف، فعدم وجوب الاجتناب