منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ١٢١
هي ما لم تكن أطرافها محدودة مضبوطة غير قابلة للزيادة والنقصان، والمحصورة ما كانت كذلك، فلو علم مثلا بحرمة شاة من قطيع غنم محدودة معينة بحيث لو سئل عن الحرام لجعله مرددا بين آحاد تلك القطيع، فيقول: هذا أو هذا أو ذاك إلى آخرها لكانت الشبهة محصورة سواء قلت أطراف الشبهة أم كثرت. وهذا بخلاف ما لو علم بأن ما يرعاه هذا الراعي بعضها موطوءة ولكن لم يكن له إحاطة بجميع ما يرعاه مما هو من أطراف الشبهة، فليس له حينئذ جعل الحرام مرددا بين آحاد معينة، بل لو سئل عن حال كل فرد لأجاب بأن هذا اما حرام أو الحرام غيره مما يرعاه هذا الراعي على سبيل الاجمال من غير أن يكون له إحاطة بأطراف الشبهة، فحينئذ لا يجب عليه الاجتناب عن كل ما يحيط به من الأطراف. فعمدة المستند لجواز ارتكاب الشبهة غير المحصورة بناء على هذا التفسير الذي هو في الحقيقة إبقاء للفظ على حقيقته انما هي سلامة الأصل فيما أحاط به من الأطراف عن المعارض، ولا يتفاوت الحال في ذلك بين قلة الأطراف وكثرتها.).
لكنك خبير بما فيه من الخروج عن تفسير مراد الأصحاب، فان هذا الضابط راجع إلى تحديد الموضوع بلحاظ حكمه من منجزية العلم الاجمالي وعدمها، مع وضوح أن المقصود بالشبهة المحصورة وما يقابلها من غير المحصورة هو المحصور بلحاظ العدد قلة وكثرة، و أن نفس عدم الحصر مانع عن تنجيز العلم الاجمالي مع اجتماع سائر الشرائط التي منها إمكان الابتلاء بكل واحد من الأطراف.
وجعل المناط في المحصور الإحاطة والعلم بتمام الأطراف إجمالا اصطلاح جديد فيه، والا فلا دخل للعلم بالأطراف في كون الشبهة محصورة. وان أريد بها الابتلاء