____________________
الثاني وهو كونه من مصاديقه كقولنا: (زيد ليس بحجر)، فإن صحة هذا السلب علامة أن الموضوع ليس نفس معنى الحجر ولا من أفراده، وإلا لم يصح السلب وكان الحمل صحيحا.
(1) يعني: وإن لم نقل بأن صحة هذا السلب - أعني سلب لفظ الأسد مثلا عن معنى كالرجل الشجاع - يوجب أن يكون حمله عليه - لو حمل عليه أحيانا - من باب المجاز في الكلمة كما هو مذهب المشهور، بل قلنا: بأنه من باب الحقيقة كما هو مذهب السكاكي. وغرضه من هذه العبارة دفع توهم، وملخصه: أن صحة السلب إنما تكون علامة للمجاز بناء على مسلك المشهور من تسليم المجاز في الكلمة، دون مسلك السكاكي من إنكار المجاز في الكلمة، وادعاء أن إطلاق اللفظ على المعنى في جميع الموارد إنما هو على نحو الحقيقة، وأن المجاز إنما هو في الاسناد والامر العقلي. ومحصل دفعه: أنه لا فرق في علامية صحة السلب للمجاز بين مسلكي المشهور والسكاكي، ضرورة صحة سلب لفظ - الأسد - بمعناه المرتكز في الذهن عن الرجل الشجاع، بأن يقال: (الرجل الشجاع ليس بأسد)، فيكون الرجل الشجاع حينئذ معنى مجازيا للأسد عند المشهور وان كان حقيقة ادعائية عند السكاكي، فصحة السلب عنده علامة عدم كون المعنى المسلوب معنى حقيقيا وان كان الاستعمال حقيقة بنحو من الادعاء، والغرض من كون صحة السلب علامة هو معرفة كون المسلوب عنه غير المعنى الموضوع له حقيقة سواء كان الاستعمال فيه على نحو الحقيقة ادعاء كما هو مذهب السكاكي، أم المجاز كما هو مذهب المشهور.
(1) يعني: وإن لم نقل بأن صحة هذا السلب - أعني سلب لفظ الأسد مثلا عن معنى كالرجل الشجاع - يوجب أن يكون حمله عليه - لو حمل عليه أحيانا - من باب المجاز في الكلمة كما هو مذهب المشهور، بل قلنا: بأنه من باب الحقيقة كما هو مذهب السكاكي. وغرضه من هذه العبارة دفع توهم، وملخصه: أن صحة السلب إنما تكون علامة للمجاز بناء على مسلك المشهور من تسليم المجاز في الكلمة، دون مسلك السكاكي من إنكار المجاز في الكلمة، وادعاء أن إطلاق اللفظ على المعنى في جميع الموارد إنما هو على نحو الحقيقة، وأن المجاز إنما هو في الاسناد والامر العقلي. ومحصل دفعه: أنه لا فرق في علامية صحة السلب للمجاز بين مسلكي المشهور والسكاكي، ضرورة صحة سلب لفظ - الأسد - بمعناه المرتكز في الذهن عن الرجل الشجاع، بأن يقال: (الرجل الشجاع ليس بأسد)، فيكون الرجل الشجاع حينئذ معنى مجازيا للأسد عند المشهور وان كان حقيقة ادعائية عند السكاكي، فصحة السلب عنده علامة عدم كون المعنى المسلوب معنى حقيقيا وان كان الاستعمال حقيقة بنحو من الادعاء، والغرض من كون صحة السلب علامة هو معرفة كون المسلوب عنه غير المعنى الموضوع له حقيقة سواء كان الاستعمال فيه على نحو الحقيقة ادعاء كما هو مذهب السكاكي، أم المجاز كما هو مذهب المشهور.