____________________
(1) أي: الغضب والشر، وقد عرفت وجه الأنسبية.
(2) لعله إشارة إلى: أن أوقعية التوعيد بالعذاب على ترك الواجب في إحداث الداعي للعبد لا تختص بالمقام، بل تجري في جميع الواجبات، مع أنه ليس الامر فيها كذلك، للبعث على فعلها بدون التوعيد بالعقاب على تركها. أو إشارة إلى منع الأوقعية المزبورة مطلقا، لاختلاف الناس، حيث إن بعضهم يتحرك وينبعث نحو الواجبات خوفا من العقاب، وبعضهم يتحرك نحوها طمعا في الثواب.
(3) هذا إشارة إلى الجواب الثاني عن الاستدلال ب آيتي المسارعة والاستباق وحاصله: أن البناء على دلالة الآيتين على وجوب الفور يستلزم تخصيص الأكثر، لخروج المستحبات طرا وكثير من الواجبات عن ذلك، فيبقى قليل من الواجبات تحتهما، وهذا تخصيص مستهجن عند أبناء المحاورة، ويكون قرينة على صرف الآيتين عن ظاهرهما من الوجوب، والالتزام فيهما بأحد أمرين:
الأول: حمل صيغتي الامر فيهما على الندب.
الثاني: حملهما على مطلق الطلب والرجحان.
(4) أي: وجوب الفور.
(5) لان الواجبات إما موسعة وإما مضيقة، فعلى الأول يجوز التأخير إلى أن يتضيق الوقت كما في الظهرين، والعشاءين، وغيرها من الواجبات الموسعة، إلا بعضها كالحج الذي ثبت فيه وجوب الفور، وكقضاء الفوائت على قول.
وعلى الثاني لا يصدق الفور، إذ المفروض مساواة الوقت للفعل، فلا يصدق الاستباق والمسارعة.
(2) لعله إشارة إلى: أن أوقعية التوعيد بالعذاب على ترك الواجب في إحداث الداعي للعبد لا تختص بالمقام، بل تجري في جميع الواجبات، مع أنه ليس الامر فيها كذلك، للبعث على فعلها بدون التوعيد بالعقاب على تركها. أو إشارة إلى منع الأوقعية المزبورة مطلقا، لاختلاف الناس، حيث إن بعضهم يتحرك وينبعث نحو الواجبات خوفا من العقاب، وبعضهم يتحرك نحوها طمعا في الثواب.
(3) هذا إشارة إلى الجواب الثاني عن الاستدلال ب آيتي المسارعة والاستباق وحاصله: أن البناء على دلالة الآيتين على وجوب الفور يستلزم تخصيص الأكثر، لخروج المستحبات طرا وكثير من الواجبات عن ذلك، فيبقى قليل من الواجبات تحتهما، وهذا تخصيص مستهجن عند أبناء المحاورة، ويكون قرينة على صرف الآيتين عن ظاهرهما من الوجوب، والالتزام فيهما بأحد أمرين:
الأول: حمل صيغتي الامر فيهما على الندب.
الثاني: حملهما على مطلق الطلب والرجحان.
(4) أي: وجوب الفور.
(5) لان الواجبات إما موسعة وإما مضيقة، فعلى الأول يجوز التأخير إلى أن يتضيق الوقت كما في الظهرين، والعشاءين، وغيرها من الواجبات الموسعة، إلا بعضها كالحج الذي ثبت فيه وجوب الفور، وكقضاء الفوائت على قول.
وعلى الثاني لا يصدق الفور، إذ المفروض مساواة الوقت للفعل، فلا يصدق الاستباق والمسارعة.