____________________
(1) هذا إشارة إلى الجواب الثالث، وحاصله: حمل الامر بالمسارعة والاستباق في الآيتين المتقدمتين على الارشاد إلى حكم العقل، لئلا يلزم تخصيص الأكثر، ببيان: أن العقل كما يستقل بحسن أصل الإطاعة دفعا للعقوبة، كذلك يستقل بحسن المسارعة إلى الإطاعة كذلك، فإن كان الواجب مما ثبت من الخارج فوريته، فحكم العقل بالمسارعة إليه كحكمه بنفس الإطاعة إلزامي، وإلا فليس بإلزامي.
فالمتحصل: أنه لا مجال للاستدلال بالآيتين الشريفتين على وجوب الفور في الواجبات.
(2) متعلق بقوله: - ورد -.
(3) أي: نحو ما ذكر من المسارعة والاستباق.
(4) خبر لقوله: - كان -.
(5) أي: حكم العقل.
(6) يعني: مع الغض عن كيفيتها من المسارعة وغيرها كقوله تعالى:
(أطيعوا الله وأطيعوا الرسول).
(7) أي: الآيات والروايات الدالة على البعث نحو المسارعة.
(8) أي: للأثر المترتب على نفس المادة. غرضه أن الامر حينئذ إرشاد إلى ما في نفس المادة من المصلحة كأمر الطبيب، فإنه إرشاد إلى مصلحة موجودة في الدواء أو الغذاء من دون أن يكون فيه شائبة المولوية ليترتب على مخالفته
فالمتحصل: أنه لا مجال للاستدلال بالآيتين الشريفتين على وجوب الفور في الواجبات.
(2) متعلق بقوله: - ورد -.
(3) أي: نحو ما ذكر من المسارعة والاستباق.
(4) خبر لقوله: - كان -.
(5) أي: حكم العقل.
(6) يعني: مع الغض عن كيفيتها من المسارعة وغيرها كقوله تعالى:
(أطيعوا الله وأطيعوا الرسول).
(7) أي: الآيات والروايات الدالة على البعث نحو المسارعة.
(8) أي: للأثر المترتب على نفس المادة. غرضه أن الامر حينئذ إرشاد إلى ما في نفس المادة من المصلحة كأمر الطبيب، فإنه إرشاد إلى مصلحة موجودة في الدواء أو الغذاء من دون أن يكون فيه شائبة المولوية ليترتب على مخالفته