____________________
(1) أي: قصد الامتثال.
(2) أي: جزا.
(3) أي: اعتبار قصد القربة جزا يوجب تعلق الوجوب بأمر غير اختياري، وحاصل ما أفاده في دفع الاشكال وجهان:
الأول: ما أشار إليه بقوله: (مع امتناع اعتباره. إلخ) ومحصله:
أن دخل قصد القربة جزا للمأمور به يوجب التكليف بغير المقدور.
توضيحه: أن قصد امتثال الامر ليس إلا إرادة الفعل عن أمره بحيث يكون الداعي إلى الإرادة ذلك الامر، والإرادة ليست اختيارية حتى يصح أن تقع في حيز الامر، إذ لو كانت اختيارية لتوقفت على إرادة أخرى، إذ كل أمر اختياري لا بد وأن تتعلق به الإرادة ليكون اختياريا، فيلزم تسلسل الإرادات، فلا بد في دفع هذا المحذور من جعل الإرادة غير اختيارية، وحينئذ يمتنع تعلق التكليف بها عقلا، و عليه: فلا يمكن أن يكون قصد القربة دخيلا جزا في المتعلق، كدخل سائر الأجزاء فيه حتى ينحل الامر بالمركب إلى الامر بذات الفعل كالصلاة، والامر بجزئه الاخر وهو قصد الامتثال، ومع عدم الانحلال لا يتعلق أمر ضمني بنفس الفعل حتى يؤتى به بقصد أمره كما مر.
(4) هذا مقول قوله: (قلت)، فهو المقصود الأصلي بالجواب عن الاشكال
(2) أي: جزا.
(3) أي: اعتبار قصد القربة جزا يوجب تعلق الوجوب بأمر غير اختياري، وحاصل ما أفاده في دفع الاشكال وجهان:
الأول: ما أشار إليه بقوله: (مع امتناع اعتباره. إلخ) ومحصله:
أن دخل قصد القربة جزا للمأمور به يوجب التكليف بغير المقدور.
توضيحه: أن قصد امتثال الامر ليس إلا إرادة الفعل عن أمره بحيث يكون الداعي إلى الإرادة ذلك الامر، والإرادة ليست اختيارية حتى يصح أن تقع في حيز الامر، إذ لو كانت اختيارية لتوقفت على إرادة أخرى، إذ كل أمر اختياري لا بد وأن تتعلق به الإرادة ليكون اختياريا، فيلزم تسلسل الإرادات، فلا بد في دفع هذا المحذور من جعل الإرادة غير اختيارية، وحينئذ يمتنع تعلق التكليف بها عقلا، و عليه: فلا يمكن أن يكون قصد القربة دخيلا جزا في المتعلق، كدخل سائر الأجزاء فيه حتى ينحل الامر بالمركب إلى الامر بذات الفعل كالصلاة، والامر بجزئه الاخر وهو قصد الامتثال، ومع عدم الانحلال لا يتعلق أمر ضمني بنفس الفعل حتى يؤتى به بقصد أمره كما مر.
(4) هذا مقول قوله: (قلت)، فهو المقصود الأصلي بالجواب عن الاشكال