____________________
(أصبح صائما) وبعد تعدد المجازات - لصحة استعمالها في إنشاء الندب، أو مطلق الطلب، أو خصوص الوجوب - لزم الوقف مع عدم الترجيح كما هو قول بعض.
(1) أي: في الجمل الخبرية.
(2) أي: المجازات حتى تحمل عليه لقاعدة: إذا تعذر الحمل على المعنى الحقيقي وتعددت المجازات حمل اللفظ على أقرب المجازات إليه.
(3) أي: الجمل الخبرية.
(4) وهو ظهورها في الوجوب.
(5) يعني: تكون الجمل الخبرية أظهر في الوجوب من صيغة الامر، وذلك لما سيذكره بقوله: (حيث إنه أخبر بوقوع مطلوبه في مقام طلبه) انتهى.
(6) هذا تمهيد لاثبات ما رامه من ظهور الجمل الخبرية الواقعة في مقام الطلب في الوجوب مع التعريض بالمشهور القائلين بظهور تلك الجملة في الوجوب، حيث إن ظاهرهم هو استعمال الجمل الخبرية في مفهوم الطلب كصيغة الامر، ومن المعلوم: أن هذا الاستعمال مجازي، لأجنبية مفهوم الطلب عن معنى الجملة الخبرية.
وملخص التعريض: أنه لا داعي إلى ارتكاب المجاز، مع أن الحمل هنا حمل على المعنى الحقيقي، وذلك لما تقدم في صدر الكتاب من عدم كون الأخبارية والانشائية من قيود المستعمل فيه، بل هما من أنحاء الاستعمال، وأن المعنى الحقيقي في كليهما واحد، فإرادة الانشاء من الجمل الخبرية وإن لم تكن مستلزمة للمجازية، لكنه لا داعي إلى إرادته بعد إمكان إرادة الاخبار بها كما هو ظاهرها، غاية
(1) أي: في الجمل الخبرية.
(2) أي: المجازات حتى تحمل عليه لقاعدة: إذا تعذر الحمل على المعنى الحقيقي وتعددت المجازات حمل اللفظ على أقرب المجازات إليه.
(3) أي: الجمل الخبرية.
(4) وهو ظهورها في الوجوب.
(5) يعني: تكون الجمل الخبرية أظهر في الوجوب من صيغة الامر، وذلك لما سيذكره بقوله: (حيث إنه أخبر بوقوع مطلوبه في مقام طلبه) انتهى.
(6) هذا تمهيد لاثبات ما رامه من ظهور الجمل الخبرية الواقعة في مقام الطلب في الوجوب مع التعريض بالمشهور القائلين بظهور تلك الجملة في الوجوب، حيث إن ظاهرهم هو استعمال الجمل الخبرية في مفهوم الطلب كصيغة الامر، ومن المعلوم: أن هذا الاستعمال مجازي، لأجنبية مفهوم الطلب عن معنى الجملة الخبرية.
وملخص التعريض: أنه لا داعي إلى ارتكاب المجاز، مع أن الحمل هنا حمل على المعنى الحقيقي، وذلك لما تقدم في صدر الكتاب من عدم كون الأخبارية والانشائية من قيود المستعمل فيه، بل هما من أنحاء الاستعمال، وأن المعنى الحقيقي في كليهما واحد، فإرادة الانشاء من الجمل الخبرية وإن لم تكن مستلزمة للمجازية، لكنه لا داعي إلى إرادته بعد إمكان إرادة الاخبار بها كما هو ظاهرها، غاية