(المبحث الثاني) في أن الصيغة حقيقة في الوجوب (2) أو الندب (3) أو فيهما (4) أو في المشترك بينهما (5) وجوه بل أقوال (6) لا يبعد تبادر الوجوب
____________________
الحقيقي - ظهر - أن ما ذكره علماء الأدب من عدة معان لصيغة الاستفهام ليس في محله، إذ المفروض أن المستعمل فيه في صيغة الاستفهام واحد وهو الانشاء، والاختلاف إنما يكون في الدواعي من الاستفهام الحقيقي والانكاري وغيرهما، وهذا الاختلاف لا يوجب استعمال الاستفهام في المعاني المتعددة، فلا ينبغي جعلها من معاني الاستفهام كما هو ظاهر كلمات علماء العربية.
(1) يعني: مثل صيغة الامر.
(2) الظاهر: أن المراد به هو النسبة الطلبية المصححة لاعتبار الوجوب الاعتباري، والوجه في اعتباره هو: أن الامر لما كان مبرزا للإرادة مع عدم الترخيص في ترك المراد يصح انتزاع الوجوب بمعنى وقوع المادة في صفحة التشريع على المخاطب، فإذا اقترن مع الترخيص في الترك لا يصح اعتبار الوجوب.
(3) بأن تكون موضوعة لابراز الإرادة مع الترخيص في ترك المراد، فإن هذا المعنى قابل لان يكون منشأ لاعتبار الندب منه.
(4) بأن يكون موضوعا تارة للمعنى الأول المنتزع عنه الوجوب، وأخرى للمعنى الثاني المنتزع عنه الندب، فالصيغة حينئذ تكون مشتركا لفظيا.
(5) بأن يكون الموضوع له هو الجامع بينهما، وهو مطلق الطلب، فالصيغة مشترك معنوي.
(6) قد أنهاها بعضهم إلى ثمانية، الأربعة المذكورة في المتن، والوقف، والاشتراك اللفظي بين الوجوب والندب والإباحة، والاشتراك المعنوي بينها، والاشتراك اللفظي بين الوجوب والندب والإباحة والتهديد.
(1) يعني: مثل صيغة الامر.
(2) الظاهر: أن المراد به هو النسبة الطلبية المصححة لاعتبار الوجوب الاعتباري، والوجه في اعتباره هو: أن الامر لما كان مبرزا للإرادة مع عدم الترخيص في ترك المراد يصح انتزاع الوجوب بمعنى وقوع المادة في صفحة التشريع على المخاطب، فإذا اقترن مع الترخيص في الترك لا يصح اعتبار الوجوب.
(3) بأن تكون موضوعة لابراز الإرادة مع الترخيص في ترك المراد، فإن هذا المعنى قابل لان يكون منشأ لاعتبار الندب منه.
(4) بأن يكون موضوعا تارة للمعنى الأول المنتزع عنه الوجوب، وأخرى للمعنى الثاني المنتزع عنه الندب، فالصيغة حينئذ تكون مشتركا لفظيا.
(5) بأن يكون الموضوع له هو الجامع بينهما، وهو مطلق الطلب، فالصيغة مشترك معنوي.
(6) قد أنهاها بعضهم إلى ثمانية، الأربعة المذكورة في المتن، والوقف، والاشتراك اللفظي بين الوجوب والندب والإباحة، والاشتراك المعنوي بينها، والاشتراك اللفظي بين الوجوب والندب والإباحة والتهديد.