____________________
إدراك المتكلم لذلك كتصور طرفي القضية فلا تدل عليهما الجملة أصلا، نعم تدل عليهما بالدلالة العقلية، لتوقف الاخبار عليهما كتوقفه على وجود مخبر.
(1) وهي الفوائد المطبوعة مع حاشيته على الفرائد كما تقدم أيضا.
(2) تفسير لقوله: (موجدة)، و- قصد - فعل ماض مبني للمفعول.
وحاصله: إيجاد معانيها وجودا بسيطا على نهج الهليات البسيطة، لا إيجاد شئ لشئ كما هو قضية الهليات المركبة.
وتوضيح كلام المصنف (قده): أن الجمل الانشائية وضعت لايجاد مفاهيمها في وعاء الاعتبار في قبال وعائي الخارج والذهن، فإن الوجود الانشائي من أنحاء وجود المفاهيم، وقد يكون هذا السنخ من الوجود منشئا لاثار وموضوعا لاحكام كما في العقود و الايقاعات، كإنشاء التمليك في البيع والصلح والهبة وغيرها، وإنشاء الزوجية والحرية والطلاق ونحو ذلك مما يترتب عليه الأحكام التكليفية والوضعية كما لا يخفى.
(3) معطوف على - ثبوت - أي: قصد تحقق معاني الصيغ الانشائية بتلك الصيغ.
(4) أي: الايجاد الانشائي نحو من أنحاء الوجود.
(5) أي: الوجود الاعتباري الانشائي.
(6) كالزوجية والملكية والحرية ونحوها من الأمور الاعتبارية التي رتب عليها أحكام شرعا كوجوب النفقة، وجواز الوطء، والتوارث، وحرمة التزويج
(1) وهي الفوائد المطبوعة مع حاشيته على الفرائد كما تقدم أيضا.
(2) تفسير لقوله: (موجدة)، و- قصد - فعل ماض مبني للمفعول.
وحاصله: إيجاد معانيها وجودا بسيطا على نهج الهليات البسيطة، لا إيجاد شئ لشئ كما هو قضية الهليات المركبة.
وتوضيح كلام المصنف (قده): أن الجمل الانشائية وضعت لايجاد مفاهيمها في وعاء الاعتبار في قبال وعائي الخارج والذهن، فإن الوجود الانشائي من أنحاء وجود المفاهيم، وقد يكون هذا السنخ من الوجود منشئا لاثار وموضوعا لاحكام كما في العقود و الايقاعات، كإنشاء التمليك في البيع والصلح والهبة وغيرها، وإنشاء الزوجية والحرية والطلاق ونحو ذلك مما يترتب عليه الأحكام التكليفية والوضعية كما لا يخفى.
(3) معطوف على - ثبوت - أي: قصد تحقق معاني الصيغ الانشائية بتلك الصيغ.
(4) أي: الايجاد الانشائي نحو من أنحاء الوجود.
(5) أي: الوجود الاعتباري الانشائي.
(6) كالزوجية والملكية والحرية ونحوها من الأمور الاعتبارية التي رتب عليها أحكام شرعا كوجوب النفقة، وجواز الوطء، والتوارث، وحرمة التزويج