ويؤيده (5) أن المضارع يكون مشتركا معنويا بين الحال والاستقبال
____________________
(1) يعني: غير خصوصية الاخبار الذي قد تقدم أنه في الجميع يكون في الحال.
(2) أي: في الفعل الماضي، لأنه كما عرفت من لوازم خصوصية معناه.
(3) أي: في المضارع، لما مر آنفا من كونه من لوازم خصوصية معنييه.
(4) كضرب زيد، إذ لو أسند إلى المجردات أو إلى نفس الزمان فلا يدل على الزمان حتى التزاما، لما تقدم.
(5) أي: ويؤيد عدم كون الزمان جز مدلول الفعل، وأن دلالته عليه إنما هي بالالتزام لا التضمن: أن جل أهل العربية ذهبوا إلى أن الفعل المضارع مشترك معنوي بين الحال والاستقبال.
توضيحه: أن مرادهم بالزمان الذي يقترن به الفعل هو مصداقه، لأنه الذي يقارنه وقوع الحدث لا مفهومه، ولا جامع بين الحال و الاستقبال إلا مفهوم الزمان، والمفروض عدم أخذه في مدلول الفعل، فما أخذ في مدلوله لا يكون جامعا بينهما، وما هو جامع بينهما لم يؤخذ في مدلوله، فكيف يجمع بين كلاميهم وهما الاشتراك المعنوي في المضارع وكون الزمان المأخوذ في معنى الفعل مصداقه؟، فان قلنا بالوضع لكل من المصداقين يلزم الاشتراك اللفظي، وان قلنا بالوضع لأحدهما يلزم التجوز في الاخر، وكلاهما مناف لما صرحوا به من الاشتراك المعنوي، فلا يمكن الجمع بين هذين الكلامين إلا بأن يكون مرادهم من اقتران الفعل بالزمان اقترانه بخصوصية تستلزم الزمان، وهي التلبس الفعلي بالمبدأ في الحال والاشراف على التلبس به في الاستقبال، ويكون استلزام هاتين الخصوصيتين
(2) أي: في الفعل الماضي، لأنه كما عرفت من لوازم خصوصية معناه.
(3) أي: في المضارع، لما مر آنفا من كونه من لوازم خصوصية معنييه.
(4) كضرب زيد، إذ لو أسند إلى المجردات أو إلى نفس الزمان فلا يدل على الزمان حتى التزاما، لما تقدم.
(5) أي: ويؤيد عدم كون الزمان جز مدلول الفعل، وأن دلالته عليه إنما هي بالالتزام لا التضمن: أن جل أهل العربية ذهبوا إلى أن الفعل المضارع مشترك معنوي بين الحال والاستقبال.
توضيحه: أن مرادهم بالزمان الذي يقترن به الفعل هو مصداقه، لأنه الذي يقارنه وقوع الحدث لا مفهومه، ولا جامع بين الحال و الاستقبال إلا مفهوم الزمان، والمفروض عدم أخذه في مدلول الفعل، فما أخذ في مدلوله لا يكون جامعا بينهما، وما هو جامع بينهما لم يؤخذ في مدلوله، فكيف يجمع بين كلاميهم وهما الاشتراك المعنوي في المضارع وكون الزمان المأخوذ في معنى الفعل مصداقه؟، فان قلنا بالوضع لكل من المصداقين يلزم الاشتراك اللفظي، وان قلنا بالوضع لأحدهما يلزم التجوز في الاخر، وكلاهما مناف لما صرحوا به من الاشتراك المعنوي، فلا يمكن الجمع بين هذين الكلامين إلا بأن يكون مرادهم من اقتران الفعل بالزمان اقترانه بخصوصية تستلزم الزمان، وهي التلبس الفعلي بالمبدأ في الحال والاشراف على التلبس به في الاستقبال، ويكون استلزام هاتين الخصوصيتين