فالمنسوب إلى المشهور الترجيح بذلك وانه يقدم ما وافقه أصل البراءة أو الاستصحاب.
ثانيها: ما إذا تعارض المقرر، وهو الخبر الموافق للأصل، والناقل، وهو المخالف له، وعن الأكثر بل جمهور الأصوليين تقديم الناقل.
ثالثها: ما إذا تعارض الخبر المبيح، والخبر الحاضر، فقد ادعى الاجماع على تقديم الحاضر.
وحيث إن الظاهر في بادي النظر اختلاف الآراء في هذه الموارد، فقد أورد عليهم بايرادين 1 - انهم في المورد الأول قالوا ان الأصل مرجح، وفى الأخيرين استشكلوا في ذلك بل ذهبوا إلى تقديم المخالف 2 - انهم اختلفوا في تقديم الناقل (وهو المخالف للأصل) على المقرر (وهو الموافق له) وقد ذهب جمع منهم إلى عدم التقديم، مع أنهم اتفقوا على تقديم الحاضر وهو الناقل.
وملخص القول في المقام يقتضى البحث في موردين، الأول: في الجمع بين كلمات الأصحاب الثاني: فيما هو الحق في كل مسألة.
اما الأول: فالظاهر عدم التنافي بين كلماتهم. فان موضوع بحثهم، في المسألة الأولى الأصل الشرعي، وفى الثانية بل والثالثة، الأصل العقلي فيندفع الايراد الأول.
واما الايراد الثاني: فيندفع بأنهم لم يتفقوا في المسألة الثالثة، بل صرح بعضهم بتقديم الإباحة لرجوعه إلى تقديم المقرر على الناقل الذي اختاره في تلك المسألة مع، ان موضوع الثالثة أخص من الثانية، فيمكن ان يقال بتخصيص الثانية بدوران الامر بين الوجوب وعدمه.
واما المورد الثاني: فقد استدل للترجيح بالأصل الشرعي بوجوه.
1 - ان الخبرين يتعارضان ويتساقطان فيبقى الأصل سليما عن المعارض.
وفيه: ان الأصل الثانوي في الخبرين المتعارضين بعد فقد المرجحات هو التخيير لا التساقط بل عرفت ان المختار عندنا ان مقتضى الأصل الأولى أيضا ذلك.
2 - ان العمل بالموافق موجب للتخصيص فيما دل على حجية المخالف، والعمل بالمخالف، مستلزم للتخصيص، فيما دل على حجية الموافق وتخصيص آخر فيما دل