الجهتي والمضموني كما عن الشيخ الأعظم (ره) والمحقق النائيني، أم يقدم المرجح الجهتي على المرجح السندي كما عن الوحيد البهبهاني والمحقق الرشتي، أم يتابع النص في ذلك؟ وجوه فالكلام يقع في موردين.
اما المورد الأول: فقد استدل المحقق الخراساني (ره) لعدم لزوم مراعاة الترتيب بوجهين.
أحدهما: ظهور الاخبار في بيان أصل المرجحية، دون الترتيب.
ثانيهما: انه لو لزم مراعاته لزم البناء على تقييد أكثر نصوص الترجيح بل جميعها عدا المقبولة، وهو بعيد.
وفيهما نظر، اما الأول: فلان الاخبار ظاهرة في بيان الترتيب زايدا على أصل المرجحية، فان المقبولة تأمر بالأخذ بالمشهور، وبعد فرضهما مشهورين تأمر بالأخذ بما وافق الكتاب وهكذا.
واما الثاني: فلان الكتاب والخبر المتواتر، يقيدان بالخبر الواحد، فلا محذور في تقييد النصوص الكثيرة، به، فالأظهر لزوم الترتيب.
واما المورد الثاني: فالأظهر في كيفيته متابعة النص وقد مر ما يستفاد منه، وهناك أقوال اخر عمدتها اثنان المتقدمان.
أحدهما: ما عن الشيخ الأعظم (ره) وتبعه المحقق النائيني (ره)، وهو، تقديم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي والمضموني، والمحقق النائيني اختار تقديم المرجح الجهتي على المرجح المضموني.
ثانيهما: ما عن الوحيد البهبهاني والمحقق الرشتي، وهو تقديم المرجح الجهتي على المرجح السندي.
اما القول الأول: فقد استدل له الشيخ بما فصله المحقق النائيني، وحاصله ان استفادة الحكم من الخبر تتوقف على أمور أربعة - صدور الخبر - وظهوره في المعنى - كونه صادرا لبيان حكم الله - كون مضمونه تمام المراد وقد أشبعنا الكلام في ذلك في المقدمة الثانية المذكورة في المبحث السابق، وعليه فالتعبد بجهة الصدور فرع التعبد