الدليل على اعتبارها فقد استدل الشيخ الأعظم (ره) للترجيح بها بوجهين.
الأول: ان المستفاد من الاخبار العلاجية من جهة ما فيها من التعليلات، ان كل مزية موجبة لأقربية أحد المتعارضين إلى الواقع، وان كانت خارجة عن الخبرين توجب الترجيح، ومعلوم ان الامارة الظنية وان كانت غير معتبرة توجب أقربية ما وافقته إلى الواقع.
الثاني: انه قد تكرر في كلماتهم، دعوى الاجماع على وجوب العمل بأقوى الدليلين، وهذه القاعدة لو سلم اختصاصها بما إذا كان أحدهما أقوى في نفسه، ومن حيث هو، لا مجرد كون مضمونه أقرب إلى الواقع، لموافقة امارة خارجية تشمل، المقام من جهة ان الامارة موجبة لظن الخلل في المرجوح، اما من حيث الصدور، أو من حيث جهة الصدور، فيكون الراجح أقوى من حيث نفسه، وان لم يعلم تفصيلا انه من أي جهة يكون أقوى.
ولكن يرد على الوجه الأول ما تقدم من عدم التعدي عن المرجحات المنصوصة إلى غيرها، ويرد على الثاني عدم ثبوت القاعدة بنحو يعتمد عليها في غير موارد الجمع العرفي.
وأورد المحقق الخراساني على الوجه الثاني، بان الظاهر من القاعدة ما إذا كانت الأقوائية من حيث الدليلية والكشفية، وكون مضمون أحدهما مظنونا لأجل مساعدة امارة ظنية عليه، لا يوجب قوة فيه من هذه الحيثية، بل هو على ما هو عليه من القوة لولا مساعدتها ومطابقة أحد الخبرين لها، لا يكون لازمه الظن بوجود خلل في الآخر، اما من حيث الصدور أو من حيث جهته كيف وقد اجتمع مع القطع بوجود جميع ما اعتبر في حجية المخالف لولا معارضة الموافق والصدق واقعا لا يكاد يعتبر في الحجية كما لا يكاد يضربها الكذب كذلك.
وفيه: ان ما ذكره أولا مذكور في كلمات الشيخ (ره) وأجاب عنه بان المراد بالقاعدة بعد ملاحظة كلمات المجمعين، واستدلالهم بها في الموارد المختلفة، أقوائية أحد الخبرين بأي وجه كانت ولو كانت من ناحية أقربية مضمونه إلى الواقع، ولعله بلحاظ فناء