من الخارج عدم وجوبهما معا، ورابعة، تكون إحداهما مؤدية إلى حكم الزامي، والأخرى مؤدية إلى عدمه ونقيضه.
اما في الصورة الأولى: فحيث ان المكلف لا يتمكن من امتثالهما فيحصل له علم اجمالي، بعدم ثبوت أحدهما، ولكن هذا العلم لا يوجب أزيد من احتمال مخالفة كل من الخبرين في نفسه للواقع، فكل منهما واجد للمصلحة فيجرى فيهما ما يجرى في ساير موارد التزاحم من التخيير.
ودعوى انه مع العلم الاجمالي بكذب أحدهما يكون أحدهما بلا مصلحة، لان ما فيه المصلحة هو الخبر المحتمل للصدق والكذب.
مندفعة: بان العلم الاجمالي لا يوجب معلومية الكذب في أحدهما المعين فكل منهما محتمل للصدق والكذب فيشمله دليل الحجية.
ودعوى انه مع العلم الاجمالي المشار إليه يعلم بان الثابت في الواقع أحد الحكمين فمن أين يستكشف المصلحة في كل منهما.
مندفعة بان طريق استكشافها طريق استكشاف الملاك في ساير المتزاحمين، وهو اطلاق المادة.
واما في الصورة الثانية: فالأظهر سقوط الحكمين والحكم بالإباحة فان مقتضى الاطلاقات ثبوت المصلحة أو المفسدة في مؤدى كل منهما فيقع التزاحم بين الملاكين في التأثير، فلا محالة يتساقطان: لان المنشأ للوجوب هي المصلحة غير المزاحمة بالمفسدة، كما أن منشأ الحرمة هي المفسدة غير المزاحمة بالمصلحة فمع وجودهما معا يسقطان ولا يؤثر شئ منهما في الالزام فيحكم بالإباحة.
واما في الصورة الثالثة: فيستكشف من العلم بعدم ثبوت المؤديين حتى بهذا العنوان، ان المصلحتين الحادثتين بسبب قيام الامارتين بنحو لا يمكن استيفائهما معا، فلا محالة يقع التزاحم بين الحكمين فيحكم بالتخيير.
واما في الصورة الرابعة: فان قلنا بان الحكم غير الإلزامي حتى الإباحة ناش عن مصلحة مقتضية لجعله فلا محالة يقع التزاحم بين المقتضيين والنتيجة هو عدم الالزام،