أو المتعلق، أو يثبته.
وأما إذا كان ناظرا إلى المحمول فوجهه ان التمسك بأصالة الظهور من الاطلاق أو العموم، في دليل المحكوم، فرع تحقق الشك في المراد، فإذا ثبت تعبدا بالدليل ان الحكم الضرري مثلا غير مجعول في الشريعة يرتفع الشك تعبدا، فلا يبقى مورد للتمسك بالاطلاق أو العموم.
وبما ذكرناه ظهر أمور 1 - ان ما قيل في ضابط الحكومة من كون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي مفسرا لمدلول الآخر، وشارحا له بحيث يكون مصدرا بإحدى أداة التفسير أو ما يلحق به كقرينة تفسير قرينة المجاز لذي القرينة.
في غير محله لعدم اختصاص دليل تقديم الحاكم بهذا المورد، أضف إليه انه يلزم منه خروج غالب الموارد عنها.
2 - عدم تمامية ما افاده الشيخ الأعظم في مقام بيان الضابط، ان يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي متعرضا لحال الدليل الآخر، ورافعا للحكم الثابت بالدليل الآخر عن بعض افراد موضوعه، فيكون مبينا لمقدار مدلوله مسوقا لبيان حاله متفرعا عليه.
إذ لا وجه لاختصاص الحكومة بذلك، بل إذا كان أحد الدليلين مفيدا فائدة مستقلة ولكنه يصلح لان يكون بيانا لكمية موضوع الدليل الآخر كان من الحكومة.
3 - عدم تمامية ما افاده المحقق الخراساني (ره) من اختصاصها بموارد التعرض لعقد الوضع كما لا يخفى.
ثم انه صرح صاحب الكفاية بأنه لا يعتبر في الحاكم ان يكون مؤخرا عن المحكوم.
وما افاده بناءا على ما اخترناه تبعا له من عدم اعتبار كون الحاكم مسوقا لبيان كمية موضوع المحكوم بل لو كان مفيدا فائدة مستقلة، ولكنه كان بنحو يصلح لذلك تكون الحكومة ثابتة، تام: إذ مع فرض عدم مجيئ المحكوم إلى الأبد يصح جعل مثل هذا الحكم.
واما بناءا على ما افاده الشيخ الأعظم من أن الحاكم هو ما سيق لبيان كمية ما أريد من المحكوم، فلا بد وأن يكون مؤخرا عنه ومتفرعا عليه والا يلزم اللغوية كما لا يخفى.