واستدل للقول الثاني بوجوه، الأول: انه إذا ثبتت الملكية السابقة للسابق فلابد لذي اليد اللاحقة من اثبات الانتقال إليه والأصل عدمه.
وفيه: انه لا يعتبر في الحكم بملكية ذي اليد اثبات الانتقال.
واما ما أجاب به السيد (ره) في ملحقات عروته من أن حال هذا الأصل حال الاستصحاب في عدم صلاحيته للمعارضة مع اليد، فهو يبتنى على القول بان الحجة على المسبب حجة على السبب فتكون اليد حجة على الانتقال كحجيتها على الملكية وفى ذلك كلام سيأتي فانتظر.
الثاني: انه لادعائه الملكية الفعلية بعد كونه مملوكا للمدعى قبلا لا محالة يصير مدعيا للانتقال وصاحب اليد السابقة منكرا.
وفيه: ان الانتقال ليس مصب الدعوى كي يكون ذو اليد الحالية مدعيا بالنسبة إليه ومجرد كونه لازما لدعواه الملكية لا يجعله مدعيا بعد عدم كونه مصب الدعوى.
الثالث: انه إذا كانت اليد الحالية دليلا على الملكية، فالسابقة بالأولى لمشاركتها في الدلالة على الملك الحالي وانفراد السابقة بالملك السابق.
وفيه: ان اليد السابقة امارة الملك السابق لا الملك الحالي ودلالتها عليه انما هي بضميمة الاستصحاب، بل هو الدليل عليه دونها وهو محكوم لليد.
وللمحقق النراقي في المقام كلام - وحاصله - بعد اختياره القول المختار والمناقشة في دليله من جهة ان اليد كالاستصحاب من الأصول فتسقط بالمعارضة انهما وان سقطا، الا ان اليد الفعلية باقية والأصل عدم التسلط على انتزاع العين من يد ذيها وعدم جواز منعه من التصرفات حتى مثل البيع،، إذ غاية الامر عدم الدليل على ملكيته ولكن لا دليل على عدمها مع أن هذه التصرفات ليست موقوفة على الملكية لجوازها بالاذن والتوكيل ونحوهما فتبقى أصالة عدم التسلط وأصالة جواز التصرفات انتهى ملخصا.
وفيه: أولا ان التصرفات الموقوفة على الملك كالبيع لا تجوز لغير المالك الا الوكيل والولي والمأذون من قبل المالك فمع عدم ثبوت الملكية والمفروض عدم الوكالة والولاية والاذن كيف يجوز للغير أن يشترى منه أو يستأجر ونحو ذلك من