وفيه: ان المستدل لا يدعى اقتضاء الملك شرعا للاستيلاء كي يرد عليه ما ذكر، بل يدعى كون الاستيلاء لازما طبعيا للملك بمعنى ان المالك لو خلى وطبعه ولم يكن عارض يستولي على مملوكه، وهذا امر لا يقبل الانكار.
الثاني: ما عنه (قده) تبعا للشيخ الأعظم (ره)، وهو ان الاستيلاء الخارجي ملازم غالبا مع ملك العين، فهو يوجب الظن بكون المستولي عليه مملوكا للمستولي والظن فيه جهة الكاشفية، - وبعبارة أخرى - الغالب كون المستولي مالكا لما استولى عليه، والغلبة توجب الظن باللحوق.
والايراد عليه: بان المسلم غلبة الأيدي غير العادية على الأيدي العادية، واما غلبة الأيدي المالكية للعين على الأيدي غير المالكية، فغير ثابتة لكثرة أيدي الأولياء والأوصياء والوكلاء والمأذونين، في غير محله كما لا يخفى.
الثالث: ما عن البلغة، وهو ان الاستيلاء الخارجي منشأ لإضافة الملكية حقيقة ما لم يعتبرها الشارع لغير المستولي، ومنشأ الانتزاع كاشف عن الامر الانتزاعي كشف العلة عن معلولها.
وفيه: ما حققناه في محله من أن الملكية من الأمور الاعتبارية وليست من الأمور الانتزاعية ولا من الأمور الواقعية.
واما الجهة الثانية: فقد استدل المحقق النائيني (ره) على الطريقية: بان حجية اليد على الملكية مما قام عليها بناء العقلاء، ولا ريب ان اعتبارها عند العقلاء من جهة كاشفيتها: لعدم وجود تعبد لامن جهة الكاشفية عندهم، ولعله إلى ذلك أشار في الدرر حيث قال ومعلوم ان ذلك (أي بناء العقلاء على معاملة الملكية مع ما في أيدي الناس) ليس من جهة التعبد.
ولكن يرد عليهما ان بناء العقلاء على شئ ربما يكون للكاشفية كبنائهم على العمل بخبر الثقة، وربما يكون لمصلحة أخرى داعية إلى ذلك، الا ترى ان بنائهم على تحسين فاعل بعض الأفعال وتقبيح فاعل الآخر، وليس ذلك الا لأجل رفع اختلال النظام - وبالجملة - ان ما هو المسلم عدم كون بناء العقلاء تعبدا صرفا، واما ان منشأ البناء دائما هو الكاشفية، فغير صحيح، بل ربما يكون مصالح اخر، وفى المقام يمكن ان يكون هذا