يتمحض في كونها محرمة أم مباحة، لا كلام في أن مقتضى أصالة الصحة البناء على عدم الحرمة.
الثاني: من حيث كون القول كاشفا عن المعنى والشك من هذه الحيثية يكون من وجوه أحدها: من حيث إن المتكلم، هل أراد بذلك القول معنى، أم تكلم لاغيا ومن غير قصد. لا ريب في قيام الأصل العقلائي على البناء على أنه تكلم عن قصد، وهذا لا ربط له بأصالة الصحة. ثانيها: من حيث إن مراده الاستعمالي، هل يكون مطابقا لمراده الجدي، أم لا - وبعبارة أخرى - ان المتكلم صادق في ما هو ظاهر كلامه من اعتقاده بالمراد الاستعمالي أم لا، لا كلام أيضا في أن الأصل العقلائي التطابق، وهذا أيضا أجنبي عن أصالة الصحة، ثالثها: من حيث كونه صادقا في الواقع أم كاذبا - وبعبارة أخرى - في مطابقة المخبر به للواقع، والكلام من هذه الجهة محرر في مبحث حجية الخبر الواحد مفصلا، ودلالة الأدلة الدالة على أصالة الصحة أو أقيمت عليها، على ذلك وعدمها محرر في ذلك المبحث أيضا.
العاشر: في أصالة الصحة في الاعتقادات والشك في ذلك يتصور على وجهين:
الأول: من جهة ان اعتقاده هذا هل هو ناش عن مدرك صحيح من دون تقصير عنه في مقدماته أو عن مدرك فاسد، فالظاهر وجوب الحمل على الصحيح لظاهر بعض ما مر من وجوب حمل أمور المسلمين على الحسن دون القبح كذا في رسائل الشيخ الأعظم (ره).
الثاني: من حيث مطابقة اعتقاده للواقع، لا دليل على الحمل على ذلك، فلو دل الدليل عليه من دليل لفظي أو غيره، كما في رأى الفقيه للعوام، ورأى الرجاليين واعتقادهم وتعديلاتهم المكتوبة في كتبهم، فهو، والا فالأصل عدمه، هذه نبذة مما تتعلق بأصالة الصحة والحمد لله أولا وآخرا.