في محاوراتهم ومعاملاتهم ومراسلاتهم على البناء على بقاء الحالة السابقة، ولولا ذلك لاختل النظام، ومن الواضح ان هذا البناء ليس من باب التعبد بالشك لعدم معقولية التعبد من العقلاء، ولا، من باب الا مارية والكاشفية لعدم الكاشفية للشك، ولا، لأجل حصول الاطمينان لفرض الشك، ولا لمحض الرجاء إذ ربما يترتب على عدم البقاء اغراض مهمة، ولا، للغفلة لفرض الشك والالتفات، بل، يكون ذلك بالهام من الله تعالى حتى لا يختل أمور معاشهم ومعادهم.
وفيه: ان المحقق الخراساني يدعى عدم ثبوت بناء العقلاء، على العمل على طبق الحالة السابقة بهذا العنوان، وان بنائهم عليه في جملة من الموارد لجهات مختلفة، فقد يكون، هو الرجاء والاحتياط، كمن يمشى إلى دار مديونه لمطالبة الدين، مع احتمال خروجه عن الدار، وقد يكون لأجل حصول الاطمينان أو الظن، كمن يرسل مال تجارته إلى طرفه الحي السوي القوى، وقد يكون للغفلة، وفى غير هذه الموارد، لم يثبت بناء من العقلاء على العمل على طبق الحالة السابقة، ولا يدعى انه في جميع الموارد يكون العمل على طبقها لاحد هذه الأمور، وعليه، فما افاده تام لا يرد عليه ما أورده المحقق النائيني (ره).
واما المقام الثاني: ففي الكفاية انكار امضاء الشارع إياه على فرض ثبوته، مستندا إلى أنه يكفي في الردع عن مثله ما دل من الكتاب والسنة على النهى عن اتباع غير العلم، وما دل على البراءة والاحتياط في الشبهات.
وأورد عليه المحقق النائيني (ره) بان جميع موارد السيرة العقلائية خارجة عن العمل بما وراء العلم بالتخصص فإنها لكونها حجة عقلائية تكون من افراد العلم فتكون خارجة عن موضوع الآيات والروايات الناهية عن العمل بما وراء العلم.
أقول: يرد على المحقق الخراساني ان كلامه في المقام يهافت ما افاده في مبحث الخبر الواحد من أن الأدلة الناهية عن العمل بما وراء العلم لا تشمل ما قامت السيرة العقلائية على العمل به، الا على نحو دائر، ولذلك حكم بان السيرة على العمل بخبر الواحد مخصصة لتلك الأدلة. نعم، ما افاده في الهامش هناك بان الردع عن العمل بالخبر لم يكن في أول البعثة قطعا، ويشك بعد ذلك في الردع يستصحب عدم الردع، لا يجرى