وهناك وجوه اخر: ذكروها لعدم اختصاص الوجوب بالموصلة ولأجل وضوح دفعها أغمضت عن ذكرها.
ثم إن المحقق النائيني (ره) بعد اختياره عدم امكان تخصيص الوجوب بخصوص الموصلة لبعض الوجوه المتقدمة، قال إن الاطلاق أيضا محال لان الاطلاق والتقييد انما يتقابلان تقابل العدم والمكة ثبوتا واثباتا فامتناع التقييد، يستلزم امتناع الاطلاق. فلا مناص عن الاهمال.
وفيه: ما تقدم في مبحث التعبدي والتوصلي من أن امتناع التقييد إذا كان لأجل امتناع تخصيص الحكم بخصوص مورد خاص كتخصيص الولاية بالعالم الفاسق، يكون تخصيص الحكم بما يقابله، أو الاطلاق ضروريا، فإذا لم يحتمل اختصاصه بما يقابله لا محالة يكون الاطلاق ضروريا. وفي المقام بما ان امتناع التقييد انما هو لامتناع تخصيص الحكم بخصوص الموصلة، ولا يحتمل اختصاص الوجوب بغير الموصلة، فلا محالة يكون الاطلاق ضروريا، ولكن عرفت عدم استحالة التقييد فراجع.
وقد استدل لاختصاص الوجوب بخصوص الموصلة بوجوه.
الأول: ما افاده الأستاذ الأعظم (ره) وهو ان كل مقدمة ليست واجبة بوجوب غيري مستقل، بل كما أن ذا المقدمة واجب بوجب واحد وان كان مركبا من اجزاء كذلك المقدمات بأجمعها واجبة بوجوب واحد غيري، إذ الغرض المترتب على المجموع وهو التوصل إلى ذي المقدمة وتحققه في الخارج واحد، وينسبط ذلك الامر الغيري المتعلق بمجموع المقدمات التي من جملتها الاختيار، بناءا على ما هو الحق من اختياريته، على كل مقدمة انبساط الوجوب على اجزاء الواجب، وتكون كل مقدمة واجبة بوجوب ضمني غيري، وعليه فحيث ان ترتب ذي المقدمة على مجموع المقدمات قهري، وكل مقدمة واجبة بوجوب ضمني، فإذا اتى بمجموع المقدمات تحقق الواجب في الخارج وكانت موصلة، وان اتى ببعضها ولم يتوصل لما اتصف ما اتى به بالوجوب ولما كان مصداق الواجب إذ الواجب هو مجموع المقدمات، فيكون كما إذا اتى ببعض اجزاء الواجب النفسي ولم يضم إليه ساير الاجزاء فإنه لا يقع مصداقا للواجب فكل مقدمة انما