قصد أمرها للإشارة إلى تلك العناوين المجهولة إذ الامر لا يدعوا لا إلى متعلقه فقصد الامر الغيري انما يكون لكونه طريقا إلى قصد عنوان المأمور به لا لكونه معتبرا فيها.
وفيه: ان لازم هذا الوجه صحة الطهارات الثلاث، لو قصد الامر الغيري وصفا لا غاية، أو غاية لا بنحو تمام الداعي بل بنحو الجزء الداعي، أو قصد عنوان المقدمية مع كون الداعي غير قربى.
الجواب الرابع: ما نسب إلى الشيخ الأعظم (ره) أيضا وتقريبه بنحو يسلم عن جميع ما أورد عليه من ما في الكفاية وغيرها، ان عبادية الطهارات الثلاث ليست من ناحية الامر النفسي المتعلق بها، ولا من ناحية الامر الغيري، بل انما تكون لأجل ان الغرض من الواجبات المتوقفة عليها، لا يحصل الا باتيانها عبادة ومضافة إلى المولى بمعنى ان المقدمة ليست طبيعي الوضوء مثلا بل الوضوء الذي اتى به مضافا إلى المولى، وحيث انه يمكن ان يضاف إلى المولى مع قطع النظر عن الامر النفسي والغيري، بان يؤتى به بداعي التوصل إلى ذي المقدمة، وليس كالأفعال التي لا تصح اضافتها إلى المولى مع قطع النظر عن الامر، فعبادية الطهارات لا تتوقف على تعلق الامر الغيري بها حتى يرد المحذور المتقدم، بل الامر الغيري متعلق بالطهارات التي يؤتى بها عبادة، ولكن حيث إن الامر الغيري متعلق بذواتها أيضا، فيصح ان يؤتى بها بداعي ذلك الامر وبه يتحقق الجزء الاخر فتدبر.
فتحصل من مجموع ما ذكرناه ان عبادية الطهارات الثلاث لا تتوقف على الامر الغيري بل متوقفة على أحد أمرين اما تعلق الامر النفسي بها كما هو كذلك، واما توقف ما يتوقف عليها على اتيانها عبادة.
واما اتصافها خارجا بالعبادية فإنما يكون بأحد أمور: اما قصد الامر النفسي المتعلق بها، أو قصد التوصل بها إلى ذي المقدمة، أو قصد أمرها الغيري على القول به.
بقى في المقام شئ وهو انه لو اتى بواحدة من الطهارات الثلاث بداعي التوصل بها إلى غاية خاصة كما لو توضأ لصلاة الجعفر، وبعد ما توضأ بداله عن الاتيان بها، فهل يصح وضوئه مطلقا، أم لا يصح كذلك، أم يفصل بين القول بوجوب المقدمة الموصلة