تعلق به عقلا فهي لا تدور مدار القول بوجوبها شرعا. فمثل هذا الحكم ليس شان الفقيه بيانه والافتاء به فلا يصح جعلة ثمرة لهذا البحث.
وفيه: أولا: قد تقدم ان موافقة التكليف الغيري، توجب استحقاق الثواب، كما أن مخالفته توجب استحقاق العقوبة. وثانيا: انه إذا ثبت وجوب المقدمة كالوضوء، بضم الصغرى إلى نتيجة هذه المسألة، فاشكال عدم ترتب اثر عملي عليه واضح الدفع: لان تطبيق كبريات اخر مستفادة من أدلتها كحصول البرء والاصرار على المعصية وغير ذلك مما سيأتي عليه يوجب ترتب اثر عملي عليه كما لا يخفى.
ومنها: انه على القول بوجوب اتصال الفعل بالعبادية، وقد تقدم الكلام في ذلك وعرفت انه يوجب القرب أيضا.
ولكن مثل هذه الثمرة لا توجب كون البحث المزبور أصوليا: إذ المسألة الأصولية ما تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الكلى الفرعي، ومسئلتنا هذه ليست كذلك فان المترتب عليها انما هو ما ثبت من طريق آخر على اتيان المقدمة بقصد أمرها فلا تصير المسألة بذلك أصولية، الا ان ذلك يكفي ثمرة عملية لوجوب المقدمة ويخرج بذلك عن كونه حكما لغوا ليس شأن الفقيه بيانه.
ومنها: انه من المسلم عند الأصحاب، ان الامر المعاملي يوجب الضمان، فلو امر بما له مقدمة فعلى القول بوجوب المقدمة يكون الامر ضامنا بالنسبة إليها أيضا، وعلى القول بعدمه لا يكون ضامنا لها.
وأورد عليه بان الوجوب بنفسه لا يوجب الضمان، والوجه في الضمان في الامر المعاملي ما ذكر في محله من رجوعه إلى معاملة خاصة وهو جعل العمل في مقابل مال خاص وان الظاهر من الامر ذلك، وحينئذ في المقام بنيا على وجوب المقدمة أو على عدمه لا يفرق من هذه الجهة، ووجوب المقدمة المترشح من وجوب آخر على القول به لا يوجب الضمان.
وفيه: ان الامر بنفسه ظاهر في كونه معامليا أي أمرا بالعمل لا مجانا، فلو كان الامر