بذى المقدمة مستلزما للامر بالمقدمة، فهو أيضا يوجب الضمان، فلو اتى بالمقدمات ولم يأت بذى المقدمة ضمن.
اللهم الا ان يقال ان الامر بذى المقدمة يوجب الضمان على المقدمات حتى بناءا على عدم استلزام الامر بذى المقدمة للامر بالمقدمة، فتأمل فان المسألة تحتاج إلى تأمل أزيد من ذلك.
وعلى كل حال يجرى فيه ما ذكرناه في سابقه من عدم كون هذه الثمرة موجبة لكون البحث عن جوب المقدمة أصوليا. ولكنها تكفى اثرا عمليا موجبا لخروج وجوب المقدمة عن اللغوية.
ومنها: برء النذر بالاتيان بالمقدمة لو نذر الاتيان بواجب على القول بوجوب المقدمة.
أقول ان هذه الثمرة كسابقتها وان لم توجب بنفسها كون المسألة أصولية إذ ثمرة المسألة الأصولية لابد وأن يكون حكما فرعيا كليا مثل نفس وجوب الوفاء بالنذر، واما تطبيق هذا الحكم على مصاديقه فليس نتيجة المسألة الأصولية. ولكن تكفى ثمرة عملية يخرج وجوب المقدمة بذلك عما قيل من عدم كون بيانه وظيفة الفقيه لعدم ترتب الأثر عليه.
واما ما افاده المحقق الخراساني (ره) من أن البرء وعدمه انما يتبعان قصد الناذر.
ففيه: انه لو نذر الاتيان بمطلق ما تعلق به الوجوب الشرعي. كان حصول الوفاء باتيان المقدمة مبتنيا على القول بوجوب المقدمة.
ومنها: انه يحصل الاصرار على الحرام الموجب لحصول الفسق بترك واجب له مقدمات إذا قلنا بوجوبها.
وأورد عليه المحقق الخراساني (ره) بان العصيان انما يحصل بترك أول مقدمة لا يتمكن معه من الواجب فلا يكون ترك ساير المقدمات بحرام أصلا.
وفيه: ان ساير المقدمة انما يكون بالعصيان، فإذا كان الاصرار يحصل بترك