واجبين تحقق بترك واجب له مقامات، على القول بوجوب المقدمة، وعلى القول بعدمه لا يحصل، وبه يظهر الحال لو كان الاصرار يحصل بترك واجبات أربعة فإنه على القول بوجوب المقدمة يحصل بترك واجبين نفسيين لهما مقدمات ولا يحصل به على القول بعدمه.
مع أنه إذا فرضنا عدم ترتب المقدمات بعضها على بعض، وكان الجميع في عرض واحد فان بتركها يترك الجميع دفعة واحدة لا طولا - وعليه - فيحصل الاصرار في ذلك المورد.
وأورد على هذه الثمرة المحقق النائيني (ره) والأستاذ بان المعصية انما تدور مدار الامر النفسي فليس مخالفة الامر الغيري بما هو معصية حتى يحصل الاصرار على المعصية بمخالفته.
وفيه: ما تقدم في محله من أن الإطاعة والعصيان، انما يدوران مدار الامر نفسيا كان أم غيريا. إذ الامر الغيري أيضا يوجب موافقته القرب والثواب، ومخالفته البعد والعقاب.
ولكن يرد على هذه الثمرة ما أوردناه على سوابقها مضافا إلى ما حقق في محله من أن المعصية مطلقا توجب الفسق وعليه، فلا يبقى مورد لهذه الثمرة إذ بترك المقدمة يترك الواجب النفسي فيوجب الفسق على كل تقدير.
ومنها: عدم جواز اخذ الأجرة على فعل المقدمة على القول بوجوبها لعدم جواز اخذ الأجرة على فعل الواجب.
وفيه: مضافا إلى ما مر، ما حقق في محله من أن اخذ الأجرة على الواجبات بما انها واجبة لا مانع عنه ان لم يكن الواجب مما ألقى الشارع ماليته.
ومنها: اجتماع الوجوب والحرمة في المقدمة المحرمة إذا قبل بالملازمة فيما إذا كانت المقدمة محرمة فيبتنى على جواز اجتماع الامر النهى وعدمه بخلاف ما لو قيل بعدمها.
وأورد المحقق الخراساني (ره) على ذلك بأمور: الأول: ان عنوان المقدمة من