به هو الواجب والجائز، والمقدمة الخاصة تجوز بل تجب من الأول. والاشكال انما نشأ من الخلط بين شرط الجواز والوجوب، وشرط الواجب والحائز.
الوجه الثاني: انه لو نهى عن غير الموصلة فهي وان لم تتصف بالوجوب الا ان ذلك انما هو لأجل المانع عن الاتصاف بالوجوب، وهو المنع عنها.
وفيه: ان امكان النهى وصحته آية عدم الملازمة، والا لما صح.
الثالث: ما في الفصول، وهو ان وجوب المقدمة لما كان من باب الملازمة العقلية فالعقل لا يدل عليه زايدا على القدر المذكور إلى أن قال وأيضا حيث إن المطلوب بالمقدمة مجرد التوصل بها إلى الواجب وحصوله فلا جرم يكون التوصل بها إليه وحصوله معتبرا في مطلوبيتها فلا تكون مطلوبة إذا انفكت عنه وصريح الوجدان قاض بان من يرد شيئا بمجرد حصول شئ آخر لا يريده إذا وقع مجردا عنه ويلزم منه ان يكون وقوعه على وجه المطلوب منوطا بحصوله انتهى.
وأورد عليه في الكفاية بما يندفع بتوضيح ما في الفصول. بان يقال.
ان مراده ان التكليف الغيري ليس ناشئا من الغرض المترتب على متعلقة والا انقلب نفسيا فلا مورد للنزاع في تعيين الغرض، بل انما يكون التكليف الغيري ناشئا عن الغرض الأصلي المترتب على ذي المقدمة، وهو كما أوجب محبوبية ذي المقدمة كذلك أوجب محبوبية المقدمة تبعا لان الحب إلى الشئ يستلزم الحب التبعي إلى ما هو واقع في سلسلة مبادئ وجوده، وعليه فلا ينبغي التوقف في أن المحبوب بالتبع انما هو المقدمة التي تكون مقدمة فعلية وواقعة في سلسلة مبادئ وجود المحبوب بالذات، واما المقدمة بالقوة غير الواقعة في تلك السلسلة فلا تكون متعلقة للحب التبعي فان من اشتاق إلى شئ انما يشتاق إلى مقدماته التوأمة والملازمة معه لا المفارقة عنه في الوجود وعليه فالواجب الغيري هو ذات المقدمة الموصلة لا بهذا القيد.
فتحصل مما ذكرناه اختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة.