يجب تركها أزال أم لم يزل، فيحرم فعلها الذي هو نقيض الترك، والتحريم في العبادة متقض للفساد، واما على القول بالموصلة، فحيث ان الواجب من ترك الصلاة هو الترك الموصل، وايجاب ذلك لا يستلزم تحريم الفعل، لعدم كونه نقيضه، بل نقيضه عدم الترك الخاص، وهو قد يقارن الفعل، وقد لا يقارنه، وحرمة الشئ لا تستلزم حرمة ما قارنه.
وأورد عليهم في التقريرات بان فعل الضد وان لم يكن نقيضا للترك الخاص لان نقيضه رفعه وهو أعم من الفعل والترك الاخر المجرد الا انه لازم لما هو من افراد النقيض، وهذا يكفي في اثبات الحرمة والا لم يكن الفعل المطلق محرما على القول بمطلق المقدمة: لان الفعل ليس نقيضا للترك لأنه وجودي ونقيض الترك انما هو رفعه ورفع الترك يلازم الفعل مصداقا وليس عينه فكما ان هذه الملازمة تكفى في اثبات الحرمة لمطلق الفعل فكذلك تكفى في المقام، غاية الامر ان ما هو النقيض في مطلق الترك انما ينحصر مصداقه في الفعل، واما النقيض للترك الخاص فله فرد ان وذلك لا يوجب فرقا فيما نحن بصدده.
وأجاب عنه المحقق الخراساني بالفرق بين الموردين بان الفعل في الأول لا يكون الا مقارنا لما هو النقيض من رفع الترك المجامع معه تارة ومع الترك المجرد أخرى وحرمة الشئ لا تسرى إلى ما يلازمه فضلا عما يقارنه أحيانا، وهذا بخلاف الفعل في الثاني فإنه بنفسه بعاند الترك المطلق وينافيه لا انه ملازم لما يعانده وينافيه، فلو لم يكن عين ما يناقضه مفهوما لكنه متحد معه عينا وخارجا فإذا كان الترك واجبا لا محالة يكون الفعل منهيا عنه.
أقول يرد عليه أولا، ان المركب من أمرين ليس له نقيض واحد بل له نقيضان، أي لكل منهما نقيض، فيكون نقيض المركب مجموع النقيضين، واما المركب من حيث هو فلا نقيض له، وعليه فبناءا على اختصاص الوجوب بالموصلة الواجب هو الترك المقيد بالايصال، فيكون نقيضه الفعل مع عدم الايصال، أي نقيض الترك هو الفعل، ونقيض الايصال عدمه وليس له نقيض واحد. فإذا كان نقيض الواجب حراما يكون الفعل مع عدم الايصال، محكوما بالحرمة فلا محالة تنحل الحرمة كالوجوب فيكون الفعل أيضا