تقع مصداقا للواجب إذا انضم إليها ساير المقدمات الملازم ذلك للايصال وترتب ذي المقدمة، ومع عدم الانضمام لا تقع مصداقا للواجب، فالمقدمة الموصلة تكون واجبة أي ذات ما هي وموصلة لا المقيدة بهذا القيد.
لا يقال ان مامن واجب إلا وله مقدمات غير اختيارية ولا أقل من بعض مبادئ الاختيار، فترتب ذي المقدمة على مجموع المقدمات الاختيارية المتعلقة للوجوب لا يكون دائميا.
فإنه يقال: ان أمثال تلك المقدمات تؤخذ مفروضة الوجود وفي ظرف وجود تلك المقدمات يكون الترتب دائميا.
فإنه يقال: ان أمثال تلك المقدمات تؤخذ مفروضة الوجود وفي ظرف وجود تلك المقدمات يكون الترتب دائميا.
وفيه: ان إذ المقدمة وان كان يترتب على مجموع المقدمات حتى الاختيار فيمكن ان يكون هو الغرض من ايجابها لترتبه عليها دائما، الا انه يرد عليه ان اختيار وجود ذي المقدمة متعلق للتكليف النفسي، فإنه وان تعلق بنفس ذي المقدمة الا انه لأجل ان التكليف انما يتوجه لأجل احداث الداعي للعبد ليختار الفعل، وهو تحريك للعبد نحو الفعل باختياره فهو لا يتعلق به التكليف الغيري، وان شئت قلت إن الإرادة معلولة للتكليف النفسي ومتأخرة وواقعة في مرحلة امتثال الامر النفسي بها، وعليه فبما ان ذا المقدمة لا يترتب على مجموع المقدمات غير الإرادة فليس هو الغرض من وجوبها.
الثاني: انه للمولى ان يأمر بشئ وينهى عن مقدمته التي لا تكون موصلة. وليس له النهى عن خصوص الموصلة، أو عن مطلق المقدمة، وهذا آية الملازمة انما تكون بين وجوب الشئ ووجوب مقدمته الموصلة.
وأجاب عنه المحقق الخراساني بوجهين: الأول: انه ليس له النهى عن المقدمة غير الموصلة إذ يلزم منه ان لا يكون ترك الواجب حينئذ مخالفة وعصيانا لعدم التمكن منه لاختصاص جواز مقدمته بصورة الاتيان به. وبالجملة يلزم ان يكون الايجاب مختصا بصورة الاتيان لاختصاص جواز المقدمة بها وهو محال.
وفيه: ان جواز المقدمة ووجوبها لا يكونان مقيدين باتيان ذي المقدمة، بل المقيد