اختصاص الوجوب بخصوص الموصلة بوجوه.
الأول: ما في الكفاية - وخاصة - ان الغرض المترتب على المقدمة الداعي إلى ايجابها هو التمكن من وجود ذي المقدمة، وهذا كما يترتب على المقدمة الموصلة كذلك يترتب على غير الموصلة فلا وجه لتخصيص الوجوب بخصوص القسم الأول، وتوهم ان الغرض هو ترتب ذي المقدمة، فاسد: إذ هو ربما لا يترتب على مجموع المقدمات فضلا عن واحدة منها، والغرض من الشئ ما يترتب عليه ويكون اثره ولا ينفك عنه.
وفيه: ان الغرض من المقدمة الداعي إلى ايجابها، ليس هو التمكن من ذي المقدمة، فإنه اثر التمكن من اتيان المقدمة لا الاتيان بها، ولذلك يتعلق الوجوب به، ومنه يترشح الوجوب إلى المقدمة، فليس الغرض من ايجاب المقدمة التمكن من اتيان ذي المقدمة. فان قلت: ان الغرض منه الامكان القياسي أي حفظ وجود ذي المقدمة من ناحية هذه المقدمة، وسد باب عدمه من هذه الجهة، وهذا اثر مشترك بين الموصلة وغيرها، قلت: ان ذلك خلاف الوجدان، فإنه أقوى شاهد على أن الباعث إلى ايجاب المقدمة انما هو ترتب ذي المقدمة عليها، وهو الموجب لمحبوبيتها التبعية لا حفظ وجود ذي المقدمة من ناحيتها، فإنه بنفسه لا يكون محبوبا للمولى فكيف يصير سببا لمحبوبية ما يترتب عليه.
الثاني: ما في الكفاية أيضا - وحاصله - ان بعد الاتيان بالمقدمة يسقط الامر بها، وسقوط اما ان يكون بالعصيان أو بارتفاع موضع التكليف، أو بالموافقة، ولا يكون الاتيان بها بالضرورة من هذه الأمور غير الموافقة.
وفيه. انه بناءا على القول بخصوص الموصلة نختار انه يسقط أمرها مراعى بالاتيان بذى المقدمة كما هو الحال في كل امر نفسي أو غير أو غيري ضمني. مثلا، الامر بالتكبيرة لا يسقط بمجرد الاتيان بها رأسا، ولا يكون الاتيان عصيانا له، ولا من باب ارتفاع الموضوع، بل يكون سقوطه مراعى باتيان ساير الاجزاء.
الثالث: ما يظهر من كلمات المحقق الخراساني في رد صاحب الفصول، وهو ان القول باختصاص الوجوب المقدمة الموصلة يستلزم الدور، وتقريبه انما يكون بطريقين.