كي يجب قبله، ففي هذه الصورة حيث يعلم بالوجوب بعد تحقق القيد ويشك في وجوبه قبله فتجري البراءة عنده.
وان علم رجوعه إلى المادة، فقد انه لا يتصور الشك في وجوب القيد وعدمه إذ لو كان اختياريا كان واجبا لا محالة، ولو كان غير اختياري لما وجب.
واما لو شك في أنه راجع إلى المادة فيجب تحصيله، أو انه راجع إلى الهيئة فلا يجب، وعلى الثاني فهل هو من قبيل الشرط المتأخر فذوا المقدمة واجب قبل وجود المقدمة، أو انه من قبيل الشرط المقارن فلا يجب قبله، فالشك في هذه الصورة شكلان الأول، في وجوب المقدمة. الثاني، في وجوب ذي المقدمة قبل وجود القيد، ومقتضى أصالة البراءة عدم وجوبهما، هذا ما تقتضيه الأصول العملية.
واما بحسب الأدلة الاجتهادية، فقد ذكر الشيخ الأعظم (ره) لترجيح رجوع القيد إلى المادة دون الهيئة وجهين.
الأول: ان اطلاق الهيئة شمولي، بمعنى ان مفاده ثبوت الوجوب على كل تقدير يمكن ان يتوجه معه الخطاب إلى المكلف، بخلاف اطلاق المادة فإنه بدلي بمعنى ان المطلوب فرد واحد من افراد الطبيعة أي فرد كان لاكل فرد، وإذا دار الامر بينهما فالاطلاق البدلي أولى برفع اليد عنه وابقاء الاطلاق الشمولي على حاله لكونه أقوى في العموم وأظهر، وعليه بنى (قده) تقديم الاطلاق الشمولي في مثل لا تكرم فاسقا على الاطلاق البدلي في مثل أكرم عالما في باب التعارض.
وأورد عليه المحقق الخراساني في الكفاية، بأنه إذا كان الدوران بين رفع اليد عما يكون شموله بالوضع أو رفع اليد عما يكون شموله بالطلاق ومقدمات الحكمة يكون المتعين رفع اليد عن الثاني، وأما إذا كان الدوران بين رفع اليد عن أحد الاطلاقين فلا يمكن تقديم أحدهما على الاخر بمجرد كونه شموليا والاخر بدليا.
والمحقق النائيني (ره) رجح ما اختاره الشيخ من تقديم الاطلاق الشمولي على الاطلاق البدلي ووجهه بنحو لا يرد عليه هذا الايراد وحاصله ان الاطلاق الشمولي لا يحتاج في شمول الحكم لجميع الافراد إلى أزيد من الاطلاق ومقدمات الحكمة. واما